{ حلقة الجمعة 27-7 مع الشيخ سعد الشثري حفظه الله }
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسئلة منتدى الجواب الكافي
{ الأخت أم مروان
تسألكم وتقول أنا أرفع صوتي قليلاً في قرآءة الصلاة والتسبيح فهل صلاتي صحيحه لأني كثيره في الهواجيس؟
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد
لاشك أن قرآءة القرآن أفضل الأعمال الصالحه التي يؤديها العبد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إقرءوا القرآن فإنه يأتي شفيعاً يوم القيامه لأصحابه
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بكل حرف في قرآءة كتاب الله حسنه والحسنة بعشر أمثالها
إلى نصوص كثيره ترغبه في في حفظ آيات القرآن
أما بالنسبة للجهر بإسرار فإن المرء يلاحظ نشاط نفسه وطرد الشياطين والوساوس عنه فإذا رفعت صوتها بالقرآءه فحينئذ صلاتها صحيحه بشرطين الشرط الأول ألا يكون هناك من يتأذى بقرآئتها إذا القرآءه ورفع الصوت جائز بشرطين:
الأول ألا يتأذى أحد بصوتها كما لو كان هناك أحد نائم أو أحد يؤدي عمله يتأثر بالقرآءه والشرط الثاني ألا يكون هناك أجانب يستمعون لصوتها لأن المرأه إذا قرأت القرآن فإنها ستحسن صوتها وقد وردت الشريعه في أن تكون المرأه خافضه لصوتها قال تعالى ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ )
{ الأخت أم عبد المجيد
هل يجوز لي أن أعطي زوجي زكاتي علماً أن عنده مبلغ 60 ألف وهو بانتظار خروج القرض العقاري ليبني بيتاً وراتبه 3000 ريالاً ؟؟
هذه المسأله موطن خلاف بين الفقهاء هل تعطي المرأه زوجها زكاة مالها أم لا؟ وجمهور أهل العلم يرون أن المنع في مثل ذلك لكن الأظهر في أقوالهم جوازه فقد ورد في الحديث أن زينب إمرأة إبن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أدائها لصدقة مالها لزوجها فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
{ وسائل يسأل :
ماحكم من أفطر في نهار رمضان عمداً؟
الفطر في نهار رمضان معصيه وذنب كبير وذلك لأن صيام رمضان ركن من أركان دين الإسلام ولذلك من فعل هذا الأمر فعليه التوبه إلى الله من هذا الذنب العظيم وجمهور أهل العلم يقولون يجب عليه أن يقضي هذا اليوم جاء في السنن من حديث أبي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أفطر يوماً من رمضان عامدا لم يقضه الدهر وإن صامه ) لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد وبالتالي فإنه لايصح أن يبنى عليه حكم
{ سالم
يقول في المبلغ المخصص للأرض وأنه إشترى أرض ويقول أن أحدهم أخذ الفائده الفائده المقصود عنده أنها زادت في سعر الأرض يسأل عن ذلك؟
الشيخ الفائده من أين جائت؟
المقدم
من الإرتفاع يعني مثلاً قد يكون شرى السهم بمئة ريال بعد سنه أصبح المئة ريال بمئتين فيعتبر أن المئه الثانيه فائده في إرتفاع الأرض؟
الشيخ
بالنسبه لهذا السؤال يتضمن مسائل
المسأله الأولى بالنسبه لخروج هذا الشريك الذي خرج من عندهم فإنه لابد من تقييم أموال الشركه ثم بعد ذلك يعطى حصته بناء على هذا التقييم وبالتالي فإن إرتفاع أثمان السلع التي يملكونها سويه لاينبغي أن تحسب عليهم بل الواجب أن يكون هناك عدل تحسب له وتحسب عليه أما أن ينفرد بالثمره والفائده دون هذا الشريك الذي لم يخرج عنهم بعد فحينئذ لايصح
لكن لو كانت الزياده في قيمة السلع بعد رغبة الشريك أو بعد فض الشراكه فحينئذ المالك الأخر أو بقية الشركاء الذين لازالوا يملكون السلعه يحق لهم الإستفاده من فروق السعر إذن سواء السائل فيه تفصيل :
إن كانت هذه الزياده قبل فض الشركه فهذا الشريك شريك معه في هذه الزياده وأما إذا كانت الزياده لم تأتي إلا بعد فض الشركه فكان حينئذ يحق لبقية الشركاء الإستفاده من هذه الزياده والشريك الأول ليس له حظ فيها و لعلي وفقت في فهم مراد السائل
{ عبد الفتاح من ليبيا
يسأل عن تعدد الفتاوى يسأل في مسألة الحساب الفلكي فكأني فهمت من سؤاله
أن هذه المسأله تبقى لعلماء ليبيا وليس مثلاً لعلماء بلد معين ؟
بالنسبة لإختلاف الفتوى هذا أمر وارد من عهد الصحابه وليس أمراً جديداً بل كانت مبادئه في عهد النبوه وهذا له فائده وله حكمه شرعيه أرادها الله عزوجل لو أن الناس ساروا على وتيرة واحده في الأقوال لأدى ذلك لركود في العلم وعدم إستنهاض الهمم لطلب العلم لكن إذا إختلفت الفتاوى أصبح هناك إجتهادات وبالتالي هذا يناقش هذا وهذا يحاور هذا فيستمر العلم ويتواصل الناس بالتعلم وبقيت هناك حركه علميه وبالتالي إختلاف الفتوى ليس بالأمور المستنكره بل من الأمور التي سمحت بها الشريعه وأوجدت لها مجالا ولذلك ليس كل القضايا فيها أدله قاطعه بحيث تبعد
الإختلاف وإن كان الإختلاف غير مرغوب فيه ولكن وجود الإختلاف في الفتوى أمر غير مستغرب وفيه ثمرات وفوائد
إذا وقع الإختلاف ماذا يفعل المكلف؟
نقول كل مكلف يعمل بما يرى أنه هو موافق للشرع فيرجح بين أعيان المفتين بحسب العلم والورع والأكثريه لأن الشريعه في قول واحد وماعداه من أقوال فليست من الشريعه وبالتالي إذا إختلفت
عليه الفتاوى والأقوال فإنه يجتهد في هذه الفتاوى ويأخذ مايرى أنه الأقرب إلى الشرع
كون العالم في بلد والمستفتي في بلد آخر هذا ليس من الأمور التي ترغم المستفتي أن يأخذ من هذا العالم لأن المسأله مسألة ثقه ،إذا وثقت في عالم وظننت أنه يوصلك إلى شرع الله وجب عليك العمل بقوله أما أن الإنسان يقول لاأستفتي إلا علماء بلدي أو يقول الإنسان أستفتي علماء بلد آخر لأنهم يفتونني على هواي وعلى رغبتي كل هذين المنهجين خطأ ومخالف للصواب
الصواب أن يعمل الإنسان بقول من يثق فيه لأن الله جل وعلا يقول ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا )
فدل هذا على أن خبر الثقه مقبول وأن خبرالفاسق غير مقبول وأن خبر المجهول غير مقبول
وإذا وقع إختلاف بين الفتاوى فحينئذ يرجح بينهم بحسب الصفات الثلاث السابقه فإن الأعلم قوله أقرب أن يكون إلى الشرع وقول الأكثريه أقرب أن يكون هو شرع ربي ذي العزه والجلال وقول الأورع أقرب بأن صاحب الورع يوفق للصواب
فهذه المسأله التي ذكر فيما يتعلق بدخول الشهر يعمل كل إنسان بما يرى أنه الأرجح هذا من جهه الجهه الثانيه المسائل العامه التي لها صفة العموم مثل دخول الشهر وخروجه يوكل الأمر بها إلى صاحب الولايه يعني هناك إختلاف بين الفقهاء هل إذا رئي الهلال في بلد يلزم جميع البلدان أو أن لكل بلد رؤيه مستقله؟
هذه مسأله خلافيه وولي الأمر في أي بلد يأخذ بأحد القولين في هذه المسأله وبالتالي يعمل به ويلزم من تحت ولايته العمل بما يرآه ولي الأمر محققاً للمصلحه لتجتمع كلمة المسلمين في ذلك البلد على طريقة واحده في دخول الشهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون )
المقدم
ألا يتعارض هذا ياشيخ سعد وأنتم تقولون أن يأخذ ممن يدين الله من عالم ورع وغير ذلك حتى لو كان في مكان آخر
ألا يتعارض هذا مع مقولة أن الإنسان يأخذ بالفتوى السائده في بلده في السعوديه وغيرها هناك الفتوى السائده التي تفتي بها المجامع وغير ذلك
هل يتعارض هذا مثلاً أن الإنسان يجد فتوى عامه صدرت من مجامع في السعوديه مثلاً أو فتوى لعالم آخر مثلاً في المغرب ؟
إذا صدرت الفتوى من علماء كثر في بلد فحينئذ هنا أكثريه يغلب على ظن الإنسان أن قول هؤلاء الأكثريه هو الموافق للشرع فإذا وجد عالم آخر في بلد أفتى بشي يخالف قول الأكثريه فحينئذ أن قول الأكثريه هو قول الشرع لأن أكثرية العلماء وهم ثقاة وهم علماء فحينئذ قولهم هم أقرب بأن يكون الشرع
وتلاحظ هنا مسأله وقد أشير إليها بأن بعض الأحكام قد يبنى على أعراف مثل تقدير مقدار النفقه يختلف بإختلاف البلدان من جهة أحوال الناس ومايحتاجون إليه ملابسنا غير ملابس البلد الآخر أكلنا غير أكل البلد الأخر وبالتالي الحكم الشرعي منوط بما تعارفه الناس في مثل هذه المسائل
فلابد ملاحظة هذا عند إختلاف الفتوى
{ الأخ البراء
مايسمى لبس البرمودا سألته فقال لبس بنطال قصير الذي يصل إلى الركبه الذي أعرفه أنه يلبسه الرجال والنساء يسأل عن الصلاة فيه؟
بالنسبه للملابس يجب على الرجل في الصلاة أن يغطي فخذه فإذا كان شي من الفخذ ينكشف في الصلاة فإن الصلاة لاتصح حينئذ إذا كان هذا اللباس يكشف الفخذ أو ينكشف الفخذ حال اللباس لكونه يرتفع بركوعه ونحو ذلك فحينئذ لايصح له أن يصلي به وأما إذا كان اللباس
مغطياً للفخذ فإنه لاحرج على الإنسان أن يصلي فيه أكثر أهل العلم يقولون أن الركبه لايجب على المصلي أن يسترها لو إنكشفت لا يؤثر هذا على صحة صلاته
والمؤمن حريص على اللباس الساتر لأن مثل هذا هو الذي كان معهوداً في عهد النبوه ولأن مثل هذا يقي الجسم بإذن الله عزوجل من كثير من الشرور الآفات
{ الأخ فهد
1- ماحكم جلب الخدم إلى المنازل بدون محرم ؟
الاصل أنه لابد من ملاحظة الضوابط الشرعية في كل عمل يؤديه الانسان ومن ذلك مايتعلق ومن هنا يلاحظ مثلا قضايا الخلوة فلايجوز للرجل أن يخلو بالخادمة فإنها امرأة أجنبية عنه
وهكذا فيما يتعلق بالحجاب فيجب على الخادمة الاحتجاب عن الرجال البالغين في البيت وأحيانا تكون عاشت سنين طويلة في هذا البيت فإذا كبر الأولاد وأصبحوا بالغين مضت على طريقتها
في عدم التحجب منهم وهذه طريقة مخالفة ويجب تعويد أهل البيت على مخالفة الأمر ومعرفة أن المرء ببلوغه أصبح له أحكام أخرى ( وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ )
فلا بد من مراعاة مثل هذه الاحكام .
أيضا فيما يتعلق بسفر المرأة بدون محرم الأصل المنع منه وعدم جوازه هذه هي القاعدة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم )
لكن قد يُعفى عن هذا الحكم عندما يكون هناك ضرر على المرأة ومثال ذلك أن تأتي المرأة بمحرمها وعملت عند أناس ثم انتقل المحرم إلى مكان لسبب من الاسباب واحتاج أهل البيت لسفر
إلى بلد ما فلو بقيت لكان فيه ضرر عليها ولكان ذلك منتجا لآثار غير مرغوبة فيها فيُقال تنتقل معهم ولا حرج عليهم في مثل هذا لأن سفرها معهم أقل ضررا من بقائها في البيت وحدها
2- من عقد على امرأة ولم يدخل بها إما لموت أو طلاق هل يُعد مُحصنا ؟
الاحصان يُشترط فيه الوطء فإذا لم يكن هناك وطء فلايُعد المرء محصنا وبالنسبة للطلاق : لو تزوج إنسان امرأة ودخل بها ووطئها ثم طلقها أو ماتت زوجته فإن الزوج يبقى
محصنا ولو انقطعت الحياة الزوجية والعلاقة الزوجية قبل ذلك
{ الأخ عبد الله
1- ماحكم فعل بعض الأئمة عند قراءة الفاتحة من هزّ الرأس ؟
هذا الهز ليس قُربة وليس عبادة ولا يصح للإنسان أن يعتاده لأنه من الحركة في الصلاة لكن لو وقعت مره بدون اختيار واعتياد فلا حرج فيه
{ الأخ حسام
هناك سيارت تقسيط تقوم الحكومة بتمويلها ويُشكل عليه أن البنك يقوم بذلك فهل توضحون ضوابط التقسيط لنرى هل تنطبق عليها هذه الحالة أم لا ؟
ضوابط التقسيط ثلاثة :
1- أن تكون السلعة مملوكة للمُقسِّط بحيث يكون البائع هو المالك لها والمقسِّط هو المالك لانه لايصح للإنسان أن يبيع سلعة إلا وهو يملكها
2- أن لايكون هناك زيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد فإن كان هناك زيادة فحينئذ تحرم هذه الزيادة
3- أن لايقوم المشتري ببيعها مرة أخرى على الجهة التي قسطت عليه السلعة
{ الأخ أبو عبد الرحمن من فرنسا
1- ماحكم الصلاة بالمساجد التي بُنيت من أموال ربويّة ؟
الاموال المحرمة نوعين :
1- أموال محرمة لذاتها أو لتعلق حقوق الآخرين بها فهذه لايجوز الانتفاع بها ولو انتقلت الملكية فيها فإنه لايتغيّر حكمها ومثال ذلك : لو أخذت غترتك هذا المال أصبح محرما
لتعلقه بحق غيري فلايجوز أن أهديه لآخرين ولا يحق للمُهدى له أن يتملك هذه السلعة وهكذا لو أخذت ثوبك أو سلعتك هنا تعلق بها حق الآخرين وبالتالي التصرفات التي تكون بها لاتقلب حكمها ولا تبيحها وهكذا الاموال المحرمة لعينها مثل مال خنزير فهو لايتبدل حكمه باختلاف التصرفات فيه
2- أموال محرمة لكسبها فهي في الأصل حلال ولا يتعلق بها حقوق آخرين لكن الإنسان أخذها بكسب محرم حينئذ هذه الأموال تبقى في ذمة الكاسب لها وإذا تصرف فيها بنوع من أنواع التصرف صحّ التصرف وجاز للمتصرف معه أن يتملكها وأن يتصرف فيها بأنواع التصرفات ومثال ذلك :
من كسب أموالا بواسطة الربا هذه النقود التي كسبها بالربا محرمة لكن تحريمها ليس لعينها ولا لتعلق حقوق الآخرين بها وإنما تحريمها من أجل كسبها إذا قام بالتصرف فيها ببيع أو إهداء أو بناء مسجد ينتقل حكمها وتصبح حلالا ويصبح التحريم متعلقا بذمة الكاسب الأول
فهذه المساجد التي بنيت بمال أخذه صاحبه بالربا يكون الربا في ذمة ذلك الآخذ وأما المسجد فيجوز للإنسان أن يصلي فيه ولا حرج فيه
وقد يكون مراد الأخ عبد الرحمن مسألة أخرى وهي :
أن بعض المراكز الإسلامية تستدين ديون ربوية وحينئذ نقول لأصحاب المراكز الإسلامية يحرم عليهم مثل هذا والواجب عليهم البحث عن وسائل استثمارية للتمويل مغايرة للطرائق المخالفة للشريعة الاسلامية ومن ثم ّ مثل هذا حرام لكن الصلاة و في مثل هذه المراكز جائزة والاإثم على من تسببوا في جلب مثل هذه القروض الربويّة
2- ماحكم الأماكن التي تُستأجر في الغرب للصلاة هل لها حكم المساجد ؟
الصواب أن هذه المواطن ليست مساجد بل مُصليات ومن ثمّ لاحرج على الناس أن يصلو ا فيها ويؤجر الانسان عليها وعلى استئجارها ويُثاب إن صلى فيها والجماعة التي تصلى الصلاة فيها جماعة صحيحة وإذا عُدم المكان الموقوف وقفا دائما جاز أن تصلى صلاة الجمعة في هذه المواطن ولكنها ليست مساجد فلا يصح الانسان أن يعتكف فيها وإذا دخلها الانسان فإنه يتنفل نفلا مطلقا ولا ينوي أنها تحية المسجد وإذا دخل فيها الانسان في أوقات النهي فإنه لايصلى فيها تحية المسجد ولا يصلى صلاة لان هذه المواطن ليست مساجد
{ أبو زياد
بالنسبة لأحكام الربيب والكشف.؟
نعم بالنسبة للربيب المراد به ولد الزوجة. ولد الزوجة لا يحل له أن ينظر إلى بقية زوجات هذا الرجل, الربيب إذا تزوج بامرأة فإن زوج والدته ليس بمحرم لزوجة الربيب,وإنما التحريم متعلق بالربائب لأن من جاءت الشريعة بكونهم محارم محصورين ولم يذكر منهم زوج والدة الزوج.
{ أم وليد
سألت بالنسبة لرمي الكتب التي فيها آيات قرآنية وغير ذلك, الآن بعد نهاية العام الدراسي ترمى أحيانا في أماكن النفايات وغير ذلك..؟
هذا الفعل من المحرمات, ولا يجوز لأحد أن يقدم على إمتهان هذه الكتب العلمية التي يستفاد منها خصوصا أنها مشتملة على آيات قرآنية, أما التحريم فلأمور:
أولها: أنه نوع من أنواع إتلاف المال بغير وجه حق,و تعريض له للتلف والفساد مع وجود من يحتاج إليه, فتسلم هذه الكتب والمناهج لمن يستفيد منها من الجمعيات الخيرية أو الجهات التعليمية لتقوم بإرسالها لمن يستفيد منها أو على الأقل يستفاد منها بتحويرها ووضعها للإستفادة منها بتحوير الورق لتوضع منتجات أخرى.
الأمر الثاني أن فيه نوع إمتهان لذكر الله جلا وعلا الموجود بهذه الكتب, لذلك هذا الفعل حرام ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه..
{ أبو خالد
يسألكم شيخ سعد يقول أنهم في كل خميس يطلعون للبر يبعد مئة ومئة عشرون كم يسألون عن أحكام القصر والجمع, هذه عادة لهم.....؟
الشريعة جاءت بأن المسافر الذي يضرب من بلده و يخرج من بلده يجوز له أن يقصر الصلاة, قال تعالى " وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ "" ولم يفرق بين كون هذا الضرب لضرورة أو لحاجة أو لنزهة وبالتالي فلا حرج عليهم بذلك ويترخصون برخص السفر من الجمع والقصر ونحو ذلك و المسح ثلاثة أيام ونحو هذا ولا يلحقهم أي حرج في هذا لأنهم مسافرون.
{ أبو حمزة من المغرب
1- إذا صلى الشفع والوتر ثلاثة أيام متتالية يعد بدعة...؟
لعله هو يقصد ثلاثة أيام أو يجمع الركعات الثلاثة... إذا كان يحصر أداءه لصلاة الشفع والوتر في ثلاثة أيام فهذا الأصل أنه جائز لكنه إذا إعتقد أفضلية لهذه الأيام أنها أفضل من غيرها لأداء الشفع والوتر قيل له إبتدعت من هذه الجهة فإذا جمع صلاة الشفع والوتر فصلاها بثلاث ركعات بدون أن يسلم بينها فهذا جائز فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا حرج على الإنسان في مداومته على هذه الصفة لأنها صفة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فإن فاعلها لا يعد قد فعل بدعة من البدع...
2- هو تاجر ينتقل من مدينة لأخرى وذكر أن المسافة 30 كم فقط....
جمهور أهل العلم يرون أن المنتقل لمسافة 30 كم لا يعد مسافرا. ذلك لأن السفر له مفهوم في لغة العرب وفي لسان الشرع ومثل هذا لا يعد سفرا وبالتالي فإنه لا يترخص برخص السفر.
3- مالحكمة من تحريم بيع الذهب بالتقسيط. ؟
الشريعة جاءت بالنهي عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل وجاءت بالنهي عن بيع الذهب بأي ثمن من الأثمان إلا أن يكون يداً بيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب ربا إلا مثلاً بمثل والفضة بالفضة ربا إلا مثلاً بمثل فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد,)
و من هنا فإن المؤمن يستجيب لذلك سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها. وهناك حكم كثيرة قد ذكرها أهل العلم قالوا من ذلك أن الذهب الأصل أنه ثمن فلا يصح أن يقلب ليكون سلعة و لإن الناس إذا تعاملوا بمثل هذا التعاملات بيع الذهب بالعملات مؤجلة أدى ذلك إلى ترك الأعمال لأن الناس يصبحون يحاولون اكتساب الأموال من خلال ذات المال بدون أن يكون هناك عمل أو استثمار حقيقي و لذلك يؤدي هذا إلى الكساد ويؤدي إلى جعل أصحاب الأموال لا يستثمرون أموالهم في مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الناس وعلى المجتمع.
{ أحمد من العراق
أشكل عليه بالنسبة لحكم الشراء بعد رفع أذان صلاة الجمعة ... يقول هل يكون محرم.محرما حكما. محرما لذاته ,مثلا إذا اشترى مواد غذائية يكون محرما أكلها,
قال الله تعالى" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ " وبالتالي فإن البيع بعد النداء الثاني للجمعة بيع محرم لاتفاق أهل العلم ,هل يكون هذا البيع بيعا باطلا قال مالك و أحمد هذا البيع باطل لا ينتقل الملك به وقال كثير من أهل العلم بأن البيع صحيح وأن النهي هنا ليس لذات البيع وإنما لأمر خارج وظواهر النصوص تدل على بطلان هذا البيع لأن الأصل في النهي أن يكون دالا على الفساد . بالنسبة للانتفاع بالمأكولات المشتراة في هذا الوقت مبني على الخلاف السابق ولكن إذا حصل مثل هذا على الإنسان أن يتوب وعليه أن يعود إلى صاحب السلعة ويقول بأن البيع وقع في وقت غير جائزٍ البيع فيه وبالتالي نجدد الشراء فنشتريه الآن وبذلك يخرج الإنسان من الخلاف بيقين .
{ الأخت أم عمر
1- والدتها رحمها الله كانت مريضة في شعبان ثم توفيت في رمضان. يسألون هنا عن صيام شهر رمضان الذي توفيت فيه...؟
أسأل الله جلا وعلا أن يغفر لها و لجميع أموات المسلمين . إذا كان الإنسان مريضا لم يجب عليه صيام شهر رمضان وإن كان قدر بعد ذلك على الصوم وجب عليه الصوم لقوله تعالى" فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ " هذه الوالدة لم تتمكن من الصوم وبالتالي نقول الصوم لم يجب عليها لأنها في رمضان كانت مريضة واستمر معها المرض إلى موتها وبالتالي لا يجب عليهم شيء لا قضاء ولا كفارة ولا شيء. أما إذا كانت هذه المرأة مرضت في رمضان ثم صحت وتمكنت من الصوم ثم عاد إليها المرض أوجاءها مرض آخر فتوفيت فحينئذ نقول لأقربائها يستحب لهم أن يصوموا عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم"من مات وعليه صوم صام عنه وليه"انظر قال و عليه صوم يعني عليه صوم واجب أما هنا لم يجب الصوم عليها وبالتالي ليس عليها شيء ولا يجب عليهم لا صدقة ولا كفارة ولا فدية ولا صوم ولا غيره.
2- تريد أن تقوم بسفرة واحدة لعمرة هذه العمرة تجعل عمرة لها ثم تؤدي عمرة عن والدتها في سفرة واحدة....
نقول لها الأفضل لها أن تجعل هذه العمرة لوالدتها ويكون لها مثل أجر الوالدة وبالتالي تحوز الأمرين ولم يؤثر عن السلف أنهم كانوا يجمعون عمرتين في سفرة واحدة ولذلك الذي نشير به على أختنا ألا تؤدي العمرتين تؤدي عمرة واحدة لوالدتها ويكون لها مثل أجرها والوقت الذي ستبذله في العمرة الثانية تبذله في الصلاة فإن الصلاة في مكة أعظم أجرا من العمرة وبالتالي فتبذله فيما هو خير و أنفع.
{ أحمد من ليبا
عندهم في ليبيا يسمون محمد بـ ( إمحمد )بالكسر...
هذه لهجة من اللهجات باسم محمد وبالتالي لا حرج فيها .و قد كان العرب يتكلمون بكلامهم بأنواع من أنواع اللهجات تختلف فيها طريقة نطق الحروف فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وبالتالي لا حرج في مثل هذه التسمية.
{ الأخت أم محمد من منتدى الجواب الكافي
تسأل بالنسبة لتقسيط ما يسمى اليوم بطاقات الاتصال سوا وغيرها..
هذه يشترط لها شروط :
الشرط الأول تكون مملوكة للمقسِّط.
والشرط الثاني ألا يعاد بيعها مرة أخرى على نفس البائع لها.
الشرط الثالث ألا يزاد في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد.