http://www.jawabk.net/vb/showthread.php?t=6186
صلة الرحم
رسالة إلى قلب محبط .. دقيقة واحدة فقط


حلقات برنامج الجواب الكافي مسجلة ومفرغة بدءاً من شهر ذي الحجة من عام 1429هـ

ضيف الحلقة القادمة
القول المزيد
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-22-2010, 06:36 PM
العنود عبدالله العنود عبدالله غير متواجد حالياً
"اللجنة الإشرافية"
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 380
العنود عبدالله is on a distinguished road

اوسمتي

Icon190 حلقة الجمعة 7 - 6 - 1431هـ [ الشيخ سعد بن تركي الخثلان ]


حلقة يوم الجمعة 7/6/1431هـ
مع الشيخ : ( سعد الخثلان )
والمقدم : ( أحمد المطوع )



بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


المقدم :
لعلنا نبدأ بسؤال يتردد كثيرا في المجالس حول الإفراغ الغير مشروع لمن يتسلم قيادة او إدارة في إدارة معينه أو شركة معينة بمجرد ما يستلم هذة الإدارة ويحصل تغير في مستواه المعيشي والمادي وذلك من خلال طرق غير مشروعه وطرق ملتوية ليست مرتبات يقتضيها من صاحب العمل والجهة المشرفة للإدارة ولكن بعملات تسمى مسميات كثيرة وتصب في خساب هذا الشخص ومن ثم يظهر عليه إفراغ غير مشروع الغريب في الأمر أن هؤلاء يعتبرون ان هذه الأشياء من حقهم وذلك تحت مسميات عديدة عملات ، سعي وغير ذلك فما الحكم الشرعي ؟

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن إهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأسال الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به لاشك أم ما أشرتم إليه أمر واقع وحكمه في الشريعة الإسلامية واضح تماما وقد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصة لرجل صحابي لم يكن يعرف الحكم اصلا قتصرف تصرفا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وغلظ وشدد حتى أنه صعد المنبر وأبان عليه الصلاة والسلام حكم هذة المسألة هذا الصحابي الجليل عبد الله بن أتبيه رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لقبض الزكوات من أهلها الزكاة فقط فأرباب الأموال أعطوه هدايا فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم الزكوات وقال هذا لكم وهذا أهدي لي فهنا غضب النبي عليه الصلاة والسلام فصعد المنبر وقال : مابال الرجل نستأمنه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي ثم ذكر عليه السلام قاعدة عظيمة في هذا الباب وقال:أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا ثم بين عليه الصلاة والسلام العقوبة التي تنتظر من يفعل ذلك : ( والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد شيء من هذا المال إلا أتى به ) ثم ذكر أصنافا من المال فإذن النبي عظم هذة المسألة وبين خطورتها مع أن هذا الصحابي وقع فيها بغير علم ومع ذلك بين الرسول خطورتها وعظم شأنها وبين حكمها على المنبر وبين أن هذا المال الذي يأخذه الإنسان بسبب ذلك أنه سحت وانه يأتي به يوم القيامة والواقع أن بعض الناس يأخذ هذة الأموال فيدخلون باب التأويل فيتأولون فيقول أنا أخذته بسبب كذا وسبب كذا نقول أرجع للقاعدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت في بيت أبيك وأمك هل ستحصل على هذة العملات هل ستحصل على هذة الأرباح وهذة الأموال الضخمة إن كنت لم تحصل عليها فمعنى ذلك أن المال حرام وأنه سحت وهذا هو الواقع وهذا هو حال بعض الناس ومع الأسف بعض الناس يتفنن في الحصول على بعض هذة الأموال بطرق ملتويه ويصعب أحيانا إكتشافها كأن يطرح مشروع من المشاريع للناس يعني أصحاب المقاولات والتجار فيأتي من يريد يأخذ هذا المشروع فيقال له بكم تريد أخذه فيقول بمبلغ كذا فيقول نحن نعطيك ضعف هذا المبلغ وربما يقولون أضعاف أضعاف ولكن بشرط لنا نصفه أو لنا كذا وكذا هذا حرام عليه وعليهم وهو داخل في الرشوة والرشوة من كبائر الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لعن الله الراشي والمرتشي )فالراشي ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله ولهذا حتى لو أراد أن يتوب لا تصح توبته إلا بشرط أن يعيد هذة المبالغ للجهات اللتي أخذها منها ويعيدها للدولة والدولة ولله الحمد وضعت حساب إبراذ ذمة يوجد في مصرف الراجحي فكل من دحل عليه مال بغير حق أو فيه شبهه يعيده لهذا الحساب ولا تبرأ الذمة ولا تصح التوبة إلا بذلك .

أبو البراء من العراق :
1/ ما حكم تعليق السور والايات القرآنية على الجدران ؟

تعليق الأيات القرانية على الجدران غير مشروع وأقل أحواله الكراهة وذلك لإن القرآن الكريم لم ينزل لإجل ان يكون محلا للزينة أو التعليق على الجدران وإنما نزل لتلاوته والعمل به وتدبر آياته ( كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب ) فلا نجد عن أحد من السلف أنه فعل ذلك وعلق أيات قرآنية على الجدرانفالذي أنصح به أن لا يفعل ذلك لكن لو أراد أن يعلق ذكرا من الأذكار لتذكير الناس به ككفارة المجلس هنا لا بأس به لكن الايات القرأنية ليس هذا محل وضعها

المقدم : البعض يحتج بتعليقها على ستار الكعبة ؟

هذا ليس بحجه فالإحتجاج بالواقع ليس بحجة ثم أيضا الكعبة لها خصوصية في هذا وتختلف عن غيرها ولا تقاس بالكعبة التي هي بيت الله عز وجل وأطهر بقعه على وجة الأرض بمنزل يحصل فيه ما يحصل من اللغط

2/ ما حكم صبغ الشعر باللون البني الغامق للرجال وهل يقاس على ذلك الاسود ؟

صبغ الشعر بغير الأسود مشروع فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأخبر أن اليهود والنصارى أنهم لا يحضبون فخالفوهم ولذلك تخضيب الشيب بغير السواد سنة ولكن بالسواد فيه خلاف مشهور بين أهل العلم والأحوط تجنبه

عبد الهادي من السعودية :
1/ أعمل في جهة حكومية ومديرنا يعطينا إنتدابات بنية المكافآت ولا نخرج لأي إنتداب النظام لا يسمح لنا بمكافآت ويكتبها المدير تحت بند الإنتداب ؟

لا يملك المدير أن يعطي الموظفين إنتدابات وهم لم يقوموا بالاإنتداب الفعلي وأما قوله مكافآه وتشجيع فهو إن أراد ان يكافئهم من جيبه الخاص فهو محسن وجزاه الله خيرا أما أن يكافئهم بهذة الأساليب التي فيها كذب وحيل وإلتفاف على الأنظمة فأن هذا لا شك لا يجوز وهذا مدير آثم وكذلك الموظفون الذين يأخذون هذا العمل هم آثمون وهذا المال لا يحل لهم وهذا نوع من الفساد الذي أشرنا إليه في مقدمة الحلقة لإن مشكلة الذين يقعون في الفساد أنهم يدخلون من باب التأويل فيتأولون فتجده في صورة هذا السؤال يقول أن مرتباتهم ضغيفة ويجب أن نشجعهم فيدخل من باب التأويل وهذا لا يغير من الحكم شيئا فهذا محرم ولا يجوز مثل هذا العمل لإن المدير ليس لديه صلاحية بفعل ذلك فأن أراد أن يعدل النظام فليكتب للجهة المختصه بتعديل النظام أما يتصرف بهذة الأساليب والطرق فلا يجوز والأخذ من بيت مال المسلمين بغير حق يدخل في الغلول الذي ذكره الله عز وجل في قوله : ( ومن يغلل يأتي بما غل به يوم القيامة ) فيدخل بمعنى أن الغلول من الغنيمة ومعنى ذلك أن الغنيمة المشتركة لجميع المجاهدين يأتي أحد الناس ويأخذ منها لنفسه مع أن له حق فيها لكن كونه يأخذ لنفسه بغير إذن فإن هذا محرم ولا يجوز ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على قاتل نفسه ولا على الغال فالأخذ من بيت مال المسلمين بغير حق يدخل في معنى الغلول وينبغي أن يجعل الإنسان له مبدأ في الحياة ويحرص على طيب المكسب لإنه لو كان مكسبه حراما فمعنى ذلك مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام وهذا من أسباب عدم إجابة الدعاء ويؤثر حتى بنزع البركة من ماله من صحته وأولاده وأمور كثيرة لإن هذا مال سحت فيؤثر على هذا الإنسان من حيث لا يشعر ولهذا ينبغي على المسلم الحرص على كسب لقمة الحلال من العيش ويجعل ذلك مبدأ له في الحياة ويعمل بالقاعدة العظيمة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير ( إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن إتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام )الذي يكسر الحاجز ويقع في الشبهات سوف يتدرج شيئا فشيئا ويقع في الحرام .

المقدم : هل يدخل في ذلك يا شيخ الإذن فأحيانا المدير يأذن للموظف بالخروج أو بالغياب ؟

هذا فيه تفصيل إذا كان المدير يملك الإذن لابأس أن يقدر ظرف هذا الموظف ويأذن له إما بالغياب أو الإستئذان أو نحو ذلك أماإذا كان لايملك الإذن فليس له ذلك .

المقدم : أحيانا يعطي الغياب مكافأة تقديرا له على جهده فيقول له غدا لا تأتي ؟


إن كان من صلاحيته هذا فلا بأس وإما ان لم يكن من صلاحيته فإنه لا يجوز حدثني أحد الإخوة يقول انه يعمل في دائرة حكومية وأن مديره في العمل قال لا تأتي يقول لإن المكان غير مهيأ _ دخل في باب التأويل _ ومضى مدة طويلة وهو يتقاضى مرتبا بحجة ان مديره أذن له فأقول لا يحل له هذا لا للموظف ولا للمدير فهو لايملك الصلاحية في كونه يترك الموظف لا يحضر فله صلاحياته المحدودة مثلا إذا إستأذن الموظف يأذن له مثلا عند وفاة قريب يسمح للموظف بالغياب هنا يحكمها النظام والمدير له صلاحيه في هذا لكن أن المدير يأخذ أكثر من صلاحياته فلا يجوز له ولا للموظف


2/ أتمنى من الشيخ نصيحة لبعض المسلمين عن موضوع الغيبة لإنها أصبحت منتشرة بشكل مخيف حتى في بيوت الله ؟

الغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ذكرك اخاك بما يكره قيل يارسول الله : أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال أن كان فيه ما تقول فقد إغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته وقد نهى الله عن الغيبة وشبهها بأبشع صورة وقال : ( ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه )فيصور الذي يغتاب الناس أنه وقف على جيفة هذا الذييغتابه ميتا وأصبح يأكل لحمه وذلك لإن من أغتيب لا يستطيع الدفاع عن نفسه لكونه غائبا فكأن هذا ياكل لحمه فهذا من أبلغ ما يكون في التنفير عن الغيبة وثم أن الذي يغتاب في الحقيقة يوزع حسنات على الناس تعجب الحقيقة من بعض الناس عندما يوزع على الناس الحسنات يمينا وشمالا وربما لا يبقى له شيء من حسناته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( أتدرون من المفلس قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال عليه الصلاة والسلام أن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد ضرب هذا و سفك دم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته ثم ان فنيت حسناته اوخذ من سيائتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار )والعياذ بالله فالقصاص يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات ولا تجد أشد حمقا ممن يعمل حسنات وأعمالا صالحة ويجمع له رصيدا من الحسنات ثم يبدأ يوزعها ولهذا نجد حرص السلف على خفظ ألسنتهم فالإمام البخاري صاحب الصحيح يقول أرجوا أن ألقى الله تعالى ولا يحاسبني أني أغتبت احدا طيله عمره ما إغتاب أحدا يعلق على هذا الذهبي ويقول صدق رحمه الله فإن من تأمل كلامه في الجرح والتعديل يجد أنه يحترز حتى في باب الجرح والتعديل التي ذكر العلماء أنه يجوز أن يطعن في الرواة الغير عدول ومع ذلك تجد أنه يحترز فإذا أراد أن يتهم راوي فإنه يقول فيه نظر ونحو ذلك وهذا يدل على الحرص العظيم من السلف على حفظ ألسنتهم والبعد عن الغيبه..


سؤال أبو مصعب من العراق رجل أخذ من المال العام ثم بعد فترة قدر هذا المال و أراد إعادته ولكن إعادته
في بناء مسجد أو تجهيز مسجد , مالحكم الشرعي في ذلك ؟

الجواب :
من أخذ من المال العام من غير حق , فإن كانت الدوله قد رتبت مكان لإعادة هذا المال كما هو الحال عندنا
في المملكة العربية السعوديه حساب إبراء الذمة لزم إعادته إلى ذلك ,لكن الأخ السائل من العراق وحينئذٍ
لما أخذ من المال العام ويريد التوبة والخلاص فإعادته لهذا المال في المسجد يبرئ الذمة وذلك لأن الصرف على
المساجد من مصارف بيت المال المسلمين في الدول الإسلاميه عموما ، فكونه أرجع هذا المبلغ ليصرف منه في مصالح
المسجد يكون قد صرف هذا المبلغ في مصرف من مصارف بيت مال المسلمين ، ولذالك تبرئ ذمته ان شاء الله .

يسأل نايف أنه يعمل ويقطع مسافة 30 كيلو في اليوم ، ذهاب 80 وعوده 80 كيلو يسأل عن الترخص في رخص السفر ؟

الجواب :
هو اذا كانت المسافه 80 كيلو فأكثر فهذي مسافة سفر لاكن اذا بالنسبه للاخ لا ادري كيف حسبها 80 فكثير من
الناس يحسبون المسافات بناء على اللوحات الموجودة على الشوارع والطرقات وهذه اللوحات تحسب المسافة من وسط
المدينة ,فإذا اردنا أن نحسبها من الناحية الشرعية فتحسب المسافة من مفارقة العمران إلى أول عمران المدينة الأخرى .
وبناءً على ذلك فإنه يغلب على ظني انه إذا حسبها بهذة الطريقة ستكون المسافة أقل من 80 كيلو , فإذا
كانت المسافة أقل من 80 كيلو فلا يعتبر مسافراً ولا يترخص برخص السفر , لكن لو قدر انه حسب المسافة
من آخر العمران ( عمران البلد الذي هو فيه )إلى اول عمران البلد الذي يعمل فيه وكانت أكثر من 80 كيلومتر
فتكون هذه مسافة سفر ويترخص فيها برخص السفر .

السؤال /
أبو عبدالله من السعودية سأل عن حكم حلق اللحى ؟


الجواب /
حلق اللحية محرم وقد حكي إجماع العلماء على ذلك ,لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق اللحى

وأخبر أن هذا من فعل المجوس وهو فعل المشركين قال أعفوا اللحى , أوفو اللحى , ارخوا اللحى , خالفوا
المشركين خالفوا المجوس , فلا يجوز حلق اللحية وهو محرم ومن فعل ذلك فإنه آثم , ودية إتلاف اللحية
( لو أن شخصاً إعتدى على آخر فأتلف لحيته فأصبح شعر لحيته لا تنبت ) ديته دية نفس كاملة, مئه
من الأبل . فالعجب ممن يذهب إلى الحلاق ويعطيه اجرة على إتلاف لشعر لحيته, ثم أيضاً ليتصور هذا
الإنسان الذي يحلق لحيته بأن الله عز وجل توفاه وهو على تلك الحال , كيف يلاقي ربه وهو متلبس بهذه المعصية.
ثم أيضاً هو ربما يستهين بحلق اللحية لكن كم يتكرر حلق اللحية منه في السنة ربما يتكرر في السنه خمسين مرة
إذا كان مثلاً يحلق لحيته في الإسبوع مرة واحده , فمعنى هذا تتكرر منه هذه المعصيه في السنه خمسين مره , وكم
تتكرر منه في العمر فيكسب ذنوباً وآثاماً على هذا العمل , فنقول إذن أن هذا حق محرم بإجماع العلماء.

السؤال / أحمد من السعودية يسأل عن التمويل يريد شراء منزل ويسأل عن التمويل مال من البنك ولكن حقوقه
تقصر عن قيمة هذا المنزل, فقام بإداع أو تسديد جزء من المال وبالتالي أخذ القرض كاملاً ..!

الجواب / لابأس بهذا العمل لأن البنك في الحقيقه لم يشتري البيت كاملاً وإنما أشترى معظم البيت الا هذا المبلغ
الذي قام هو بسداده ( مثلاً لو كان قيمة البيت 500,000نص مليون وقام بسداد 100,000 مئة ألف البنك باع عليه اربعة أخماس
هذا البيت) المهم هو التحقق من التملك والقبض لابد للبنك ان يشتري هذا البيت ويتملك هذا البيت ويقبضة بعد ذلك
يبيعه عليه فيكون تعامل هذا العميل مع البنك وليس مع صاحب البيت ولهذا تجد بعض الناس يخطئ يذهب ويعطي صاحب
البيت او يعطي المكتب العقاري عربوناً فيتعامل مع صاحب المكتب ويكون دور البنك فقط للتمويل
وهذا لا يجوز , لماذا ؟ لأن العملية أصبحت قرض بفائدة , كأن البنك أقرض هذا البيت بفائدة هذا لا يجوز
فيكون تعامله مع البنك مباشرةً فيشتري منه البنك هذا البيت ويتملك هذا البيت ثم يبيعة على هذا العميل فإذا
كانت كذلك فلا بأس بهذه الصورة حتى لو أعطاه مقدماً دينار من هذا البيت .

السؤال /
هبور من الجزائر يسأل عن التبرع للمساجد التي تُقام فيها البدع , ذكر مجموعة من البدع ؟


الجواب /
هذا فيه تفصيل إن كان التبرع لهذه البدع فإن هذا لا يجوز التشجيع على هذه البدع و فيه إعانه لها

فهذا محرم ولا يجوز , أما إن كان ليس لأجل البدع وإنما للمسجد لأن المسجد بيت الله عز وجل يقام
فيه الصلوات الخمس فهذا لابأس به, فإذن يُنظر إلى طبيعة هذا التبرع .

السؤال /
يسأل عن سند هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم :أن أقوام يأتون بحسانات أمثال الجبال فيجعلها

الله هباءً منثوراً وذلك أنهم إذا خلوا بمحارم الله إنتهكوها...!!

الجواب /
نعم , هذا الحديث حديث أخرجه إبن ماجه في سننه عن ثوبان رضي الله عنه قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوماً يأتون يوم القيامة بحسناتٍ أمثال الجبال وبعض الألفاظ فيه
كجبال تهامة يجعلها الله تعالى بيضاً او قال يجعلها الله تعالى هباءً منثوراً .. قيل يا رسول الله : صفهم لنا !
جلهم لنا ! قال : إنهم قوم من جلدتكم , يعملون كما تعملون ويأخذون الليل كما تأخذون لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله إنتهكوها
هذا الحديث في سنده مقال كثير من أهل العلم يُضَعف إسناده وبعضهم من حسنه لكن الأقرب عند كثير من المحدثين
إنه حديث لايصح ولا يثبت .

السؤال /
أبو عبدالرحمن من الجزائر يسأل عن التأمين , يقول إن هناك تأمين ليس إجباري لمدة خمس عشرة سنة

يقوم الإنسان بدفعه ويتقاضى من هذا التأمين راتب عند الشيخوخه مصارف التأمين المعروفه ,قد يكون هذا التأمين أقل مما
يتقاضاه الإنسان .؟

الجواب /
ابو عبدالرحمن يسأل سؤالاً متعلق بنظام دولة في الحقيقه ويهم شريحة كبيرة من الناس , وهو صور لنا هذا
النظام بتصوير لا ندري هل هو دقيق أم لا , ولذلك لا نستطيع في مثل هذا البرنامج أن نحكم على نظامٍ متكامل
بمثل هذا التصوير الذي ذكره الأخ , وذلك إحترازاً من أن تكون هناك أمور لم يذكرها الأخ السائل .
ولهذا فإني ارى ان الإجابة عن مثل هذه الأسألة لا تكون عبر هذا البرنامج وإنما يُرسل النظام
بأكمله لأحد العلماء لكي ينظر فيه ويتأمله ويدرسه ثم بعد ذلك يجتهد في بيان الحكم الشرعي لهذا النظام .
أما أن يأتي لنا بوصف لا ندري هل أتى بوصفه كاملاً أو ترك جزئياته ثم نحكم على نظام يهم شريحه
كبيره من الناس فهذا مسلك غير مناسب ..

السؤال / عادل من السعوديه يسألك بأنه يعمل في قطاع خاص واتفق مع صاحب العمل على إقتطاع جزء
ونسبة من الأرباح فرأى صاحل العمل إن هذا كثير فأدخل معه راتب العامل , ولم يتم الإتفاق بينهما
مسبقاً .؟

الجواب / إن كان الواقع كما ذكر فإن صاحب العمل يكون آثم بهذا التصرف , فالله عز وجل يقول :
{يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود } مع انه تعاقد مع هذا الموظف على طريقه معينه فلا يجوز له أن يخلف
هذا العقد {و أفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا} لكن يذكر أن صاحب العمل يزعم أنه انه قد اتفق معه على ذلك
, والحقيقه أن الأخ السائل أوتي من جهة التفريط لماذا لم يكتب العقد في ابتداء الأمر , ولهذا ارشدنا الله تعالى
إلى كتابة الديون , هذا يشمل الديون وغيرها من العقود{ يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه }
فهذا ارشاد من الله عز وجل لنا بأن نكتب , نكتب المعاملات المالية كتب الديون العقود نكتب كل شئ لأن الإنسان ينسى
خاصه مع مرور الوقت ينسى الإنسان و يذهل و ربما تشتبه عليه بعض الأمور وربما انه يتعمد أن بعض الأطراف
العقد يتعمد الإخلال بالعقد لكن لو كان العقد مكتوباً لا يمكن لا لرب العمل ولا العامل الإخلال بهذا العقد .
ولهذا أنا أوصي الأخ بأن يتفق مع رب العمل على كتابة عقد واضح , واما بالنسبة لما مضى فيصطلح مع رب العمل
بشئ معين , لأنه قال انه يرغب في الإستمرار في عمله فيتنازل عن بعض حقه , لكن مستقبلاً يكتب
وتكون بنوده واضحة.




عبدالله من الجزائر
يسأل عن الهجمة التي توجه ضد المرأة المسلمة لإخراجها من بيتها لـتمريربعض الأمور التغريبية عليها .. الحكم في ذلك ؟ وماذا يجب على دعاة المسلمين في كل أنحاء العالم ؟

الشيخ :
النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء , أول فساد ينخر في المجتمع يكون عن طريق المرأة فلذلك نجد أن أعداء الإسلام يركزون على المرأة , ولاشك أن المرأة المسلمة عموما في جميع البلدان الإسلامية مستهدفة من قبل أعداء الإسلام لإخراجها من بيتها ومن قرارها لكي تخالط الرجال لتحصل الفتنة منها وبها , والله عز وجل يقول : [ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ] , جمال المرأة في عفتها وفي حشمتها وفي بعدها عن مخالطة الرجال الأجانب ولهذا يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها , وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ) لماذا كانت خير صفوف النساء آخرها ! لأنها كلما كانت المرأة أكثر بعدا عن الرجال كلما كان ذلك خيرا لها ولذلك نجد أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد , كلما كانت المرأة بعيدة عن مخالطة الرجال الأجانب كلما كان ذلك أفضل لها عند ربها عز وجل ولهذا قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله - يعني النساء - وبيوتهن خير لهن ) هذا هو شرع ربنا عز وجل ولذلك لا يعارض شرع الله تعالى بالأهواء والآراء وأما مكر أعداء الله عز وجل فيقول الله تعالى : [ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ‏] ولذلك ينبغي ويتأكد على دعاة الإسلام أن يقفوا لهذه الهجمات المضادة من أعداء الإسلام بتحصين مضاد للأسر المسلمة وللمرأة المسلمة لكي تكون محتشمة عفيفة كما أمرها ربها عز وجل ..




أم خالد :
أنقطع معها الخط لكن سؤالها عندها أخت أرضعت طفلة 6 رضعات وما كانت تعرف أن هذه الطفلة ستكون بنتها وأرضعتها وهي كانت منفصلة عن زوجها ..

الشيخ :
السؤال كان غير مكتملا بسبب إنقطاع الخط فلا نستطيع أن نجيب على سؤالها ..
لكن نقول بشكل عام أن الرضاع المحرم هو ماكان خمس رضعات مشبعات فأكثر فهذا يكون رضاعا محرما والنبي - عليه الصلاة والسلام - يقول : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) فإذا رضعت هذه الطفلة من امرأة خمس رضعات مشبعات فأكثر فإنها تكون بنتا لها وتكون أختا لجميع أبنائها وبناتها ..

المقدم :
هل يضر إنفصالها عن زوجها -فضيلة الشيخ -!

الشيخ :
لا .. هي بنت لها حتى لو أنفصلت ..


أبو حارث من العراق :
يريد أن يعتمر عن والده المتوفى يسأل عن الحكم الشرعي في ذلك ؟

الشيخ :
لا بأس في أن يعتمر الإنسان عن والده أو حتى عن غير والده فهذه من المسائل التي يجوز فيها إهداء ثواب العمرة وهكذا الحج , والنبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن ذلك فأفتى - عليه الصلاة والسلام - بأنه يصل الثواب لما سُئل عن ذلك بالنسبة للحج وسئل عن ذلك بالنسبة للصدقة فدل ذلك على أنه يصل الثواب في مثل هذا , وإذ كان والدا له فيدخل ذلك في مسألة البر بوالده ولاشك أن هذا من أعظم البر لوالده أنه يعتمر عنه ..
لكن هنا يشترط أن يكون قد أعتمر عن نفسه , وكذلك في الحج لو أراد أن يحج عن غيره يشترط أن يكون قد حج عن نفسه ..




يسأل عن المواضع التي ترفع فيها اليدان في الدعاء ؟

الشيخ :
الأصل أن رفع اليدين في الدعاء أنه من آداب الدعاء , لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما عند أبي داوود : ( إن الله يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا ) والنبي - عليه الصلاة والسلام - ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له ) لكن ذكر في أول الحديث أسباب الإجابة أنه يمد يديه إلى السماء فدل ذلك على أن رفع اليدين في الأصل أنه من آداب الدعاء فإذا أراد الإنسان أن يدعو يرفع يديه , فمثلا إذا أراد أن يدعو في آخر ساعة من يوم الجمعة التي هي أرجح ما تكون ساعة الإجابة يرفع يديه ويدعو , بين الآذان والإقامة يرفع يديه ويدعو .. في أي وقت يرفع يديه ويدعو إلا في المواضع التي لم يكن لنبي -صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه فيها كبعد الصلاة المكتوبة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بأصحابه خمس صلوات في اليوم والليلة ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه كان يرفع يديه بل أمرهم بأذكار يقولونها بعد الصلاة " أستغفر الله ثلاثا " , " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام " ..إلى آخر الأدعية المأثورة في هذا , فهنا بعد الصلاة المكتوبة لا يشرع رفع اليدين ..
كذلك أيضا عند الدعاء في خطبة الجمعة لا يشرع رفع اليدين إلا في الإستسقاء , ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه في خطبة الجمعة فقال " وددت أن تقطع هذه الأيدي , لقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فما يجاوز أن يقول بأصبعه السبابة هكذا " يعني أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان فقط يشير بأصبعه إلا إذا دعا الخطيب للإستسقاء ونزول الغيث فإنه يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم لحديث أنس - رضي الله عنه - في هذا ..



يسأل يقول أن بعض العلماء يقولون أن التدخين مكروه ..

الشيخ :
التدخين ما كان معروفا من قبل , ما وجد إلا في الوقت الحاضر , لكن عندنا قواعد الشريعة تحكم في هذا , فمن قواعد الشريعة ماكان مضرا بصحة الإنسان فإن الشريعة تمنع منه ولاشك أن التدخين مضر بالصحة بإجماع عقلاء بني آدم , وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - .. يقول : " إن عقلاء بني آدم لا يجمعون إلا على ما كان حقا " , يعني لا يمكن أن يجتمع عقلاء بني آدم في الكرة الأرضية إلا على ما كان حقا , فعقلاء بني آدم في وقتنا الحاضر مجمعون على أن التدخين مضر وإذا كان كذلك فلاشك أنه محرم لأن قواعد الشريعة تقتضي أن ماكان مضرا بصحة الإنسان أنه يكون محرما , هذا فضلا عن الإضرار بماله ونحو ذلك ..



عبدالله من عمان ..
قال لزوجته لا تذهبي لبيت فلان من الناس وإن ذهبتِ - شك هل قال أنتي طالق أو خذي عفشك وأذهبي لأهلك ..

الشيخ :
الأصل هو بقاء النكاح فلا يزول هذا الأصل إلا بشيء واضح وأمر متيقن فما دام أنه غير متأكد أنه تكلم بلفظ الطلاق فلا تطلق زوجته .. وعند أهل العلم قاعدة عظيمة وهي أن اليقين لا يزول بالشك فاليقين هو أن النكاح باقي ومستمر فلا يزول بشكه في إيقاع الطللاق ..
لكن أنصحه ألا يكثر من الأيمان لأنه ذكر أنه يحلف كثيرا وسألته يحلف بالطلاق أو لا ! قال بغير الطلاق .. لكن كثرة الأيمان حقيقة ذكرها الله عز وجل من خصال المنافقين , والمسلم ينبغي له أن يبتعد عن مشابهة المنافقين الذين قال الله عنهم : [ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ] , [ وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ ] ولهذا ينبغي أن يحفظ الإنسان يمينه ولهذا قال ربنا عز وجل : [ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ] فيحترم الإنسان ويعظم اليمين ولا يحلف إلا عند الحاجة الملحة , أما أن يجعل الإنسان اليمين على لسانه يحلف دائما في مدخله ومخرجه ربما على أتفه سبب يحلف فهذا في الحقيقة ليس من حفظ اليمين وهذا يوقع الإنسان في حرج لأنه إذ حلف على شيء ولم يتحقق فعليه كفارة يمين إذا حنث في يمينه يلزمه أن يكفر كفارة يمين ,وإذا لم يكفر كفارة يمين فإنه آثم فيكسب بذلك ذنوبا وأوزارا , ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم على هذا وأن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا عند الحاجة الملحة ..



حلف خمس مرات أو أكثر على موضوع واحد ؟ ماذا يجب عليه !

الشيخ :
إذا حلف أكثر من مرة على موضوع واحد ولم يتحقق ما حلف أي أنه حنث في تلك اليمين فعليه كفارة يمين , وتكفيه كفارة يمين واحدة ما دام أن المحلوف عليه واحد ..





عبدالله ..
يسأل عن الحناء الذي يخلط بمواد كيميائية ويباع في الصيدليات ؟

الشيخ :
إذا كان بغير السواد فلا بأس به , ذكرنا في بداية الحلقة أن الصبغ بغير السواد أنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأقل ما يفيد الأمر الإستحباب ..
أما السواد فأشرنا للخلاف ..


أحمد ..
عاود الإتصال وسأل عن حكم الأخذ من اللحية ؟ كأنه يأخذ على بعض المشائخ وطلبة العلم هذا الأمر ..

الشيخ :
نعم السؤال الأول كان عن حكم حلق اللحية وذكرت الإجماع على ذلك حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم , أما الأخذ من اللحية هذا فيه تفصيل ..
إن كان فيما زاد على القبضة فهذا محل خلاف بين أهل العلم وبعض طلبة العلم يقولون أنه لم يقف على خلاف للمتقدمين بين أهل العلم في أنه لا يحرم , لكن بعض الشافعية قالوا أنه يكره , أما الحنابلة نصوا على جوازه كما في دليل الطالب وغيره , كذلك أيضا الحنفية والمالكية فإذا كان الأخذ مما زاد على القبضة رخص فيه طوائف من السلف والأمر فيه سعة إن شاء الله ..
أما إذا كان دون القبضة فإنه لا يجوز ولعل هذا الذي يقصده الأخ السائل , إذا كان دون القبضة فإنه يحرم ..


يسأل عن ميثاق العمل , يأخذ قيمة أو جزء من المبلغ وإعطاءه العميل مكافأة له ؟

الشيخ :
هذا لا بأس به بشرط أن تكون هذه الهدية التي تعطى للعملاء على وجه جائز , إذا كان مثلا هذا العميل يشتري سلعة ويعطى هدية فلا بأس بذلك لأن هذه الهدية أشبه بالتخفيض في قيمة هذه السلعة لكن بطريق غير مباشر , فننظر لطبيعة هذه الهدية إن كانت هذه الهدية لمشتري فلا بأس بها , إن كانت هذه الهدية لموظف في دائرة حكومية لأجل وظيفته فإن هذا لا يجوز ونرجع للقاعدة التي أشرنا لها في مقدمة الحلقة " فإذا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له شيء أم لا " فنقول إذا لا بأس بأخذ هذا المبلغ الذي ذكره الأخ وهو خمسة آلاف ريال لكن بشرط أن تكون الهديه للعميل على وجه جائز ..





عبدالعزيز من السعودية ..
يقول أخذت سيارة وهذه السيارة عليها تأمين شامل , كأنه أخذها بنظام التأجير المنتهي بالتمليك أو التقسيط وعليها تأمين شامل , يسأل عن حكم هذا التأمين ؟

الشيخ :
لا بأس لأن هذا التأمين ممنوح له على سبيل الهدية أو أنه تابع للسيارة وعلى كلا التقديرين فلا بأس به إن شاء الله ..



عنده مغسلة ملابس يا شيخ وقبلها العامل والعامل يعطيه مبلغ شهري وهذا كثير يا شيخ منتشر في البقالات وفي المغاسل وغيرها ..

الشيخ :
ما دام أن العامل على كفالته فهذا لا بأس به لأنه هو كفيل العامل وإذا أتفق معه بمبلغ شهري أو بما ذكر مثلا النسبة أو يؤجر عليه المحل فلا بأس بذلك حتى نظام العمل لا يمنع من هذا ما دام أن العامل على كفالة هذا الكفيل .. الإشكال لو كان العامل ليس على كفالته , لكن ما دام أن العامل على كفالته فإذا أتفق مع العامل بأي طريقة فلا بأس بشرط أن يكون العامل راضيا , يتراضى الطرفان والواقع أن العامل يكسب بهذا وكذلك الكفيل يكسب بهذا ففيه مصلحة للطرفين وليس فيه مضرة , الضرر لو كان العامل ليس كفيل له يؤدي هذا إلى تسيب العماله ويؤدي إلى مفاسد أما مادام العامل على كفالته فكيفما أتفق هو وإياه على طريقة الأجرة إما بطريقة الراتب أو بطريق النسبة أو بطريق تأجير المحل عليه أو بأي طريقة يتفقان عليها فلا بأس بذلك ..

هل يقاس على ذلك يا شيخ من يأتي بعامل مثلا ويعمل العامل لحسابه الخاص ويعطيه مثلا جزء من المبلغ ؟

الشيخ :
لا هذا لا يجوز لأنه إنما يأخذ هذا المبلغ آخر الشهر مقابل كفالة , الكفالة ليست سببا لأخذ المال , ليست سببا للإثراء وليست سببا للكسب المشروع , ثم أيضا تعليمات ولي الأمر تمنع من هذا .. والله عز وجل يقول : [ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ ] ..



بلال من العراق ..
يحول أمواله من العراق إلى الصين ومكتب الحوالة أحيانا يأخذ منه مال وأحيانا يعطي الأخ بلال مال , كأنه فارق عمله .. هل هذا من الربا .؟

الشيخ :
إذا كان حول فيكتب مبلغ التحويل في الوقت نفسه ويستلم على ذلك إيصالا أو شيك أو نحو ذلك فهذا لا بأس به .. وصدر في هذا قرار من المجمع الفقهي لأن المسألة تتكون من شقين , صرف ثم حوالة , الصرف لابد فيه من التقابض وبعد ذلك تكون الحوالة , لكن هنا لابد أن يكتب المبلغ بسعر الصرف في وقته ..
لكن هنا أنبه على مسألة أن الحوالة لابد أن تكون بعملة موجودة لدى هذا المصارف أما لو كانت العملة ليست موجودة لديه لا يجوز مثل هذا العمل ولذلك لابد أن يختار عملة يسأل هل هي موجودة عنده أو يختار من العمل المشهورة التي يغلب على الظن وجودها عند هذا المصارف ويحول بها ..





فوزية من الجزائر ..
تقول عاهدت الله عز وجل ألا أفعل معصية ثم عدت وفعلتها , كررت هذه المعصية ..

الشيخ :
يكون عليها كفارة يمين , من عاهد الله تعالى على شيء ولم يتحقق هذا الأمر فإنه يكون حكمه حكم كفارة اليمين ..




هل يجوز صبغ الشعر باللون المخلط ؟

الشيخ :
نعم وقد ذكرنا هذا في أول الحلقة ..




أبو شيماء من العراق ..
والدته موجودة ولها 10 أولاد وبنت واحدة وبنتها تعيش معها في البيت وتريد أن تجعل جميع ما لديها من مال ذكرت ذهب لهذه البنت توصي به ؟

الشيخ :
هذا لا يجوز لأن هذا ليس من العدل بين الأولاد , النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ) والأولاد يشمل البنين والبنات , والعدل في أعطية البنين والبنات أن تعطى البنت نصف الذكر , هذه المرأة الآن تريد أن تعطي ذهبها كله لبنتها وتحرم أبناءها هذا لا يجوز وهذا جور ولذلك أبناؤها ينصحونها بهذا خاصة الأخ ذكر أنه غير راضيين فما دام أن أبناءها غير راضين بهذا التصرف فتأثم الأم بهذا , ولهذا ما دامت الأم حية فعليهم أن ينصحوها ويبينوا لها الحكم الشرعي في هذا وأن هذا العمل لا يجوز ..






عنده مسجد قريب من بيته يصلي فيه إمام لا يرضاه الأخ الكريم ويصلي في مسجد بعيد ؟

الشيخ :
الأمر واسع , لا حرج إذا صلى في أي مسجد لا بأس بهذا , لكن كونه يصلي في المسجد القريب ويحاول أن يبحث مع جماعة المسجد عن إمام تكون قراءته صحيحة فهذا لا شك أنه أولى ..




أبو عمر من الكويت ..
يسأل عن المرأة إذا طهرت وقت الضحى هل تصلي الفجر ؟

الشيخ :
لا يلزمها أن تصلي صلاة الفجر لأن صلاة الفجر تنتهي بطلوع الشمس ..






إذا أحد المأمومين سجد والإمام راكع ثم قام وأدرك الركعة , هل يلزمه سجود سهو ؟

الشيخ :
لا يلزمه سجود سهو في هذه الحالة لأنه إنما سجد بطريق الخطأ وتدارك وأدرك الإمام وهو راكع وهو مأموم فلذلك ليس عليه شيء ..




إذا دخل المأموم مع الإمام وقد فاتته مجموعة من الركعات لا يدري عددها واستأنس بمن جواره ؟

الشيخ :
لا بأس بهذا وهذه حيله شرعيه ..



أم عبدالله ..
تسأل عن الضابط في سجود السهو عند الزيادة أو النقصان .؟

الشيخ :
هذا القول بأن سجود السهو إذا كان عن زيادة فإنه بعد لسلام وإن كان عن نقص فإنه قبل السلام هذا هو مذهب المالكية , والأخت أظن أنها من بلاد المغرب العربي من تونس وتونس على مذهب المالكية ..
فمعنى هذا القول أنه إذا زاد المصلي فعلا من أفعال الصلاة فيكون سجود لسهو بعد السلام وإذا نقص فيكون قبل لسلام ..
لكن الذي يظهر والله أعلم أن القول الراجح في هذه المسألة هو قول الإمام أحمد رحمه الله بأن سجود السهو كله قبل السلام إلا في الموضعين الذين وردا في النص بعد السلام وهما إذ سلم عن نقص من صلاته وإذا شك وكان مع الشك تحري وغلب الظن وما عدا ذلك فسجود السهو قبل السلام ..





تريد أن تسافر أو تهاجر من بلدها إلى بلد آخر وذلك عبر فرنسا مثلا وفرنسا دولة يرحم فيها النقاب هل عليها إثم في ذلك ؟

الشيخ :
الله عز وجل يقول : [ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ] فالضرورات تبيح المحظورات , لكن الإنسان في الحقيقة يأسف أن هذه الدول تتشدق بالحرية وترفع شعار الحرية وهم يقيدون المرأة في لباسها , لماذا يسمحون للمرأة المتبرجة بأن تتبرج ويكون لها كامل الحرية , فإذا أرادت أن تحتشم المرأة المسلمة قيدوا هذه الحرية , فلا شك أن هذا إختلال في الموازين وإنتكاس وأن هذه هي مجرد شعارات زائفة في الحقيقة ..
لكن أوصي الأخوات بالصبر , عليهن بالصبر فإن المسلم يبتلى في دينه , والله عز وجل يقول : [ الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءامَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ] ..








أفنان من السعودية ..
تقول هل الروج والكحل يمنع وصول الماء ؟

الشيخ :
إذا كان الكحل معتادا وهكذا ما ذكرت من الروج وليس له طبقة سميكة فالأصل أنه لا يمنع , لكن هناك بعض أنواع الكحل والروج يكون له طبقة سميكة تمنع وصول الماء لبشرة وهنا لابد من إزالته قبل الوضوء ..






تقرأ الفاتحة وترفع صوتها , يسمعها من حولها , تقول أن عندها نسبة وسواس ..

الشيخ :
ما دام أن عندها وسواسا فأرى أن هذا لا بأس به بالنسبة لها لأن هذا من أسباب زوال الوسواس لأنها لو أسرت ستبقى تعيش في معاناة وفي وساوس على أنها هي أيضا إذا كانت في الصلاة السرية فإنها تسر الصلاة وإذا كانت في الصلاة الجهرية تجهر كالرجل تماما في هذا ..




منال من السعودية ..
تسأل عن رتب ولد توحدي إعانة له تصرف في مصارف خيرية أو شرعية وكذلك رواتب الأبناء من تحفيظ القرآن يقوم الوالد والوالدة بالتصرف بها ؟

الشيخ :
ليس لهم التصرف في مال هذا الإنسان المعاق إلا بالتي هي أحسن , يعني يحفظ لنفقته ينفق عليه أو يدخر أما أنه يتصدق منه فهذا ليس بمشروع وهذا ليس من التصرف بالتي هي أحسن وإذا أراد هؤلاء أن يتصدقوا يتصدقوا من أموالهم , أما يتصدقوا من أموال هذا المعاق فإن هذا لا يجوز بل يلزمهم ضمان ما تصدقوا به في المرات السابقة كلها لأنهم قد تعدوا على مال هذا الإنسان ..
أما بالنسبة للأخذ من مكافأة طلاب التحفيظ , إذا كان ذلك من الأب أو الأم فلا بأس به بشرط ألا يضر ذلك بالابن وألا يأخذه ويعطيه ابنا آخر .. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( أنت ومالك لأبيك ) وأيضا قوله - عليه الصلاة والسلام - كما في حديث عائشة : ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ) فالأب - وكذلك الأم على القول الراجح - لهما أن يأخذا من أموال أبنائهما وبناتهما ما شاءا - بعض أهل العلم قيدوه بالحاجة - لكن الصحيح لا يقيد بالحاجة لكن بشرطين ..
الشرط الأول ألا يأخذ ما يضر الولد ..
والشرط الثاني ألا يأخذه ويعطيه ولد آخر


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسر الياسر مشاهدة المشاركة




رابط الحلقة الصوتي

http://www.jawabk.net/downloads/1431/jomadi2/jawabalkafi-sn-mp3-8-6-1431.mp3

رابط الحلقة المرئي


http://www.jawabk.net/downloads/1431...tv-8-6-1431.rm


* جزى الله خيرا كل من ساهم
فيها أو سعى على نشرها ..



التعديل الأخير تم بواسطة المشتاقة للرحمن ; 05-22-2010 الساعة 10:28 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-23-2010, 01:46 AM
الصورة الرمزية المشتاقة للرحمن
المشتاقة للرحمن المشتاقة للرحمن غير متواجد حالياً
"اللجنة الإشرافية"
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: ~. حول العالم .~
المشاركات: 561
المشتاقة للرحمن is on a distinguished road
افتراضي رد: حلقة الجمعة 7 - 6 - 1431هـ [ الشيخ سعد بن تركي الخثلان ]

باركـ الله فيك وأجزل لك المثوبة ..
__________________
* إني أسير في الطريق التي رسمتها لي العناية الإلــهيه
باطمئنان من يسير في نومه *


إلى متى .... }~ !
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-23-2010, 03:07 PM
الصورة الرمزية الزهرة
الزهرة الزهرة غير متواجد حالياً
"مصممه"
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 97
الزهرة is on a distinguished road
افتراضي رد: حلقة الجمعة 7 - 6 - 1431هـ [ الشيخ سعد بن تركي الخثلان ]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

جزاكي الله خير على الحلقة
وفقكي الله وأنار دربكِ بالإيمان
__________________
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-26-2010, 03:37 PM
الصورة الرمزية دمي ولادمعة أمي
دمي ولادمعة أمي دمي ولادمعة أمي غير متواجد حالياً
"نائبة المدير العام"
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
الدولة: اليوم فوق الارض وغدآتحتها حالي كحال كل البشر
المشاركات: 11,528
دمي ولادمعة أمي is on a distinguished road

اوسمتي

افتراضي رد: حلقة الجمعة 7 - 6 - 1431هـ [ الشيخ سعد بن تركي الخثلان ]

اثاب الله ورفع قدر كلا من شيوخنا ومسجل ومفرغة ومراجعة الحلقه خير الجزاء وجمعهم مع الأنبياء والصديقين والشهداء




اختكم في الله
دمي ولادمعة أمي

__________________
__________________

إذا رحل صوتي في الجنال ... ودفن جسمي تحت الرمال

فهذا خطـــــي لايزال
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:56 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi