حلقةالجمعة28/6/1431هـ
مع الشيخ عبد الرحمن بن صالح الاطرم
والمقدم : محمد المقرن
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد شراء عقار عن طريق التمويل العقاري بالبنك, فإذا كانت قيمة العقار أقل منتمويل البنك,
هل يجوز لي أن أتفق معصاحب العقار على زيادة قيمة العقار حتىأستفيد أنا من باقي التمويل..؟
السائل يسال عن استغلال التموين من خلال رفع قيمة العقار من اجل ان البنك اذا اشترى من صاحب العقار يدفع صاحب العقار للعميل الفرق الزائد عن قيمة البيت لاشك ان هذا سيكون فيه كذب في قيمة العقار لان قيمةالعقار ليست هي القيمة الحقيقية هذه مساله والمساله الثانيه قد تؤدي الى نزاع بينهما النقطة الثالثة لو حصل فسخ في العقار لاي سبب من الأسباب في اللاحق سيكون بناء على القيمة المدونه في هذا العقد بين البائع والمشتري فربما يورث النزاع ومنهنا فالذي يظهر لي في هذه المساله انه لا يثبت في قيمة العقار الا القيمة الحقيقية للعقار التي يشتري بها البنك العقار من صاحب البيت لان العقد يقوم اولا على شراءالبنك للعقار ثم بعد ذلك بيع العقار للعميل او ايجاره له ولا ارى ان يزاد عليه لهذا الغرض والله اعلم
ما حكم الاكتتاب في مدينة المعرفة الاقتصادي انتهى الاكتتاب لكن السائل يريد رايك يا شيخ؟؟
لم ادرس الشركة لذلك انا أحلت الإخوة على بعض المشايخ الذين درسو الشركة وبينوا او نشروبياناتها هي الأصل في نشاطها الاباحة كما هو معلوم لكن لو ادخل في دراسه تفاضيلهاونشرة الاكتتاب ولذا اعتذر للاخوة عن الاجابة على هذاالسؤال
اخذت 3 قروض من احد البنوك واكتفيت بسؤال الموظف عن الحكم فقال لياللجنةالشرعية تجيز ذلك ولم أسأله عن التفاصيل واكتفيت بالتوقيع على الأوراق حتى دون قرائه فما الحكم ؟؟؟؟؟
انا لا ارى هذا الأسلوب واطلب من العملاء انيتعرفوا على المعاملة التي يدخلون فيها لان بعض العملاء يأتون و يوقعون على الاوراق ولا يدري على ماذا يوقع هل هو عقد شراء ام هل هو عقد للايجاره ما هي الالتزاماتالتي يرتبها عليه هل البنك ملك السلعة هل هناك عينه فكل هذه الامور ينبغي للعميل انيسال عنها فلابد ان يعرف ما هو أسلوب وطريقة وصيغة هذا التمويل وان يعرف هذه العقودوما تحتوى عليه فلذا انصح الاخوة المتعاملين ان يتاملو في العقد والطريقة التي يتمبها التمويل قبل ان يقبلو عليه ... لان احيانا بعض الموظفين لا يطبقون المحتوى الشرعي يجهلونه او يطلبون من الشخص ان يوقع العقد وهم لم يشتروا السلعة ولذ اقل شيئان يسالهم هل اشتريتم السلعة ام لا هذا رقم واحد فالموظف لابد ان يؤكد للعميل انالسلعة قد تم شراؤها ثم بعد ذلك اذا كانت السلعة قد اشتريت وباعها البنك على العميل فلا بد للعميل ان يسال هل السلعه ترجع وتتداول فيما بينكم بمعنى انها ستباع علىالمورد نفسه ام لا فيتعلم هل يدخلها عينه او لا يدخلها عينه اما ان ياتي هكذا فلا ارى ان هذا صا لحا لمثل هذا التعامل والله اعلم
تقدمت لبنك الإنماء بطلب تمويل عن طريق ( تمويل بالأسهم ) فهل هذه العملية جائزة شرعا وهل يقوم البنك بامتلاكها قبل بيعها على العميل .؟؟
ملكية البنك للسهم لان البنك يشتريها قبلتم بعد ذلك يبيعها على العميل ويستطيع العميل انيتاكد من خلال طلب كشف لمحفظته لانه سيجدها قد اضيفت الى محفظته وهذا يعد فبض فيالأسهم لان أضافه الأسهم في المحفظة هو قبض للاسهم وينتقل له غرمها وغنمها بعد ذلك للعميل ان يصدر أمرا للبيع سواء باع عن طري الانترنت او عن طريق الوسيط او تركها فيالمحفظه لفتره الى ان يرى الوقت المناسب لبيعها فتحقق المقتضى الشرعي من حيث كون البنك باع شيئا يملكه ثم انتقل فعلا الى العميل وايضا حتى الجهاز الرقابي يمكنه انيتحقق في هذه الحالة لأنه يرى الأسهم كيف دخلت على البنك ثم كيف بيعت للعميل ووقتانتقالها للبنك غير وقت انتقالها للعميل فهو يسبق وقت انتقالها للعميل ومن هنا فارىان هذا جائز ما دامت الاسهم التي بيعت على العميل من الاسهم المباحة
والأسهم المباحة هي أسهم مجازة من الهيئة الشرعية في البنك
الأخ يسال انه ذهب الى بنك ربوي أي معروف انه ربوي لكني لا اعلم ما هي السلعة التي قدمت لي هل هي صابون ام أرز او حديد او غيره بالفعل هناك أمور اقتصاديه نعيدها في الجواب الكافيلان الذين يذهبون للبنوك ليس عندهم الثقافة الشرعية فما بالك ان تكون ثقافة في المعاملات المالية تكون أصعب عليهم وبالتالي هل يكتفون بسؤال موظف او يرون فتوى مختومة من مشايخ او ماذا يفعلون ؟؟؟
انا أرى ان هناك مسؤوليتان مسئوليه على البنك وهناك مسئوليه على العميل اما مسئوليه البنك فيجب على البنك ان يكون واضحا مع عملائه ويكون شفافا ويفصح عن طبيعة المعاملة ويفصحعن قرار الهيئة الشرعية وللأسف ان كثير من العملاء الذين يتصلون بي يقلون نطلب قرارمن الهيئه فلا يعطونا يطق صدره الموظف ويقول هذا على او على ذمتي انت ونعم فيك ايهاالموظف لكن انا اطلب قرار الهيئة الشرعية ولو كنت يستفتيك ما طلبت قرار الهيئةالشرعية انا لا اريد فتواك ايها الموظف انا اريد فتوى الهيئة الشرعية وأريد ان أرى ما هي الضوابط التي وضعتها الهيئة الشرعية
ومن حق العميل ان يطلب قرار الهيئة الشرعية لمعاملته التي يريد إجرائها وعملية إخفاءالقرار عن العميل اعتقد إنها نوع من التعمية على العملاء فيجب على البنوك ما دامإنها تذكر ان هذا قرار هيئه العلماء ان ترى العميل هذا القرار ومن خلالها يستطيع العميل ان يناقش الموظفالهيئة قالت كذا وأنت لم تفعل أما أن يقول لاء حط راسك بالخرج ولا لك أي شغل هذا الكلام لا يصلح
فالمهم اننا نقول ان هناك مسئوليه من مسئوليات البنك وهي ان يكون مفصحا للعميل عن طبيعةالمعاملة وعن قرار هيئة العلماء الشرعية
ثانياالواجب على العميل ان يسال الان لو أي عميل ذهب الى أي محل الا يسال عن البضاعة وعن طبيعتها وعن صناعتها وهكذا ؟أي يناقش عندما ياخذ سلعة بسيطة وهنا جاء ليأخذ تمويل بمائه او مائتين ألف ويقول مالي شغل ؟ فينبغي ان يعرف هو يأخذ التمويل عن طريق شراء سلعه فلا بد ان يعلم ماهي السلعة الي يريد ان يشتريها كيف يقبضها لو اريد القبض اينهي الان هل هي معينه او لاء ثم بعد ذلك اذا كانت ستباع كيف ستباع وعلى من ستباع فاذا كانت السلعة لا تعين لك وكانت تعود على نفس المورد فاترك هذه السلعة فانا ارى ان هذه معامله ربويه حتى وان قال لك الموظف ان فيها قرار او إنها مجازة لانه مادامت السلعة لا تعين ثم بعد ذلك تعود للمورد نفسه فانها تصبح مسألة داخله في ابتداءبيع مؤجل في سلعه غير معينه ثم بعد ذلك دخول في العينة حينما ترجع هذه السلعة الى الموردين
فهناك مسئوليه على البنك نفسه وهناك مسئوليه على العميل نفسه فلا بد ان يسال ويتحرى عن معاملته ولا يكتفي بمجرد قول الموظف في ذمتي او ان هذه المعاملة مباحة ولا شان لك بالتفاصيل
الاخ يسال عن البنك الذي تعامل معه ياخذ نسبه2.75 وهو بنك ساب ...يسال عن التعامل ؟؟ أي يسال ان لديهم تمويل وياخذ هذه النسبه حاولت ان اخذ منهم السلعةالبعض يجد اشكال ان بعض البنوك الربويه تعطي نسبه الهامش قليل جدا ويشكل على الناس وأحيانا بعض البنوك الشرعية لا تعطي 2075 بل تعطي اكثر
نفس جواب السؤال السابق (لا اعلم عنها ) يقول انه اعطانا نسبه لكن لا اعلم ما هي طبيعة المعامله نفس جواب السؤال السابق بحيث لا بد للبنك ان يفصح عن طبيعة المعامله ولا بد للعميل ان يسال عنها ما هي السلعه ومقابل ماذا واينتعيينها وعلى من تباع لانه للاسف الكثير من التورق يشتريها العميل فيوكل البنك فتباع على نفس المورد فاذا كانت السلعة من شانها ان تباع على نفس المورد سواء كانت بشرط او بعرف فارى انها من بوع العينه ولا يجوز التعامل بهذا النوع من التعامل فيجب على العميل ان يتثبت من هذا التعامل هل هو من التعاملات التي تدور بين البنك والمورد فان كانت كذلك فانها لا تجوز اما ان كانت سلعة يعينها وتباع على أطراف أخرىوليست هناك تحيل بانها تدور على ثلاثه او اربعة فانها جائزه وبالنسبه للنسب 2.75فهذه نسب تعود على العملاء فهم يقارنوها بالسوق لكن من الاشياء التي انصح بهاالمقدم للتمويل ان يكون واضح مع العملاء لانه تجد احيانا بعض العملاء يقول النسبه 2.75او 2.80 او 2 او اقل من 75 يعلنوها بالصحف لكن يقولون ان هناك مصاريف اداريه 1700 ريال مثلا او 2500 ريالا احيانا يكون التمويل قليل لو فرضنا ان التمويل 20 الفاو 30 الف أي سلعه قيمتها 20 او 30 الف واخذ عليها مصاريف إداريه 1700 او 2500 او 2800 أضفها الى الارباح تطلع ان الارباح ليست 2.75 حقيقة ليست كذلك ومن هنا ارى انهذه مسئوليه على البنك ان يكون مفصحا والعملاء ان يتنبهوا ويحسبوها لكي يعرفوالنسبة الحقيقية وايضا هذه مسئوليه ايضا على الجهة الاشرافيه وهي مؤسسة النقد يجبعليها أيضا أي من الواجب أن تتطلب من مقدمو التمويل ان يقولوا بإضافة المصاريفستصبح النسبة كذا حتى يعرف الناس هذه النسب ماذا تمثل ايضا لابد ان نعرف ان النسبةهذه تكون على أساس الربح الثابت أي ان هذه 3% اذا كان السداد شهريا حقيقتا لا تمثل 3% انا قد تمثل 7% او حتى 8% فينبغي أيضا ان يفصح عن ذلك .. أرى ايضا في الاونه الأخيرة بدأت بعض جهات التمويل تفصح عن الشيء الحقيقي تقول هي في الثابت كذا وهيتمثل ربحا حقيقيا قيمته كذا وهذه من الشفافية الواجب على مقدمي التمويل ان يبينوهاوالواجب على البنك المركزي ان يعمقها للناس وتبين خاصة للأفراد الان الشركات و المؤسسات والتجار الكبار يحمون أنفسهم ويعرفون ماذا تعني هذه النسب ويعرفون مامعنى مصروفات مقدمة لكن الافراد لا يعرفون عند المقارنة ماذا تعني هذه الأرقام فيجببذلك ان يفصحوا ويوضحوا لهم ذلك .
كان في بالي سؤال وأنت تتحدث وقد ذكرت شروط كثيرة يقوم بها الانسان في قضية حرصة على قضية هذاالتمويل الذي أخذ سؤالا ً ومعرفة وغير ذلك ، هذه ثقافة مالية ربما تغيب عن الناس ولا تنسى يا شيخ عبد الرحمن أن الذي يذهب دائما هو محتاج فكيف نستطيع ان ننشر هذهالثقافة بين الناس اليوم ، هو يريد ان يتعلق بأقل شيء فقط يقول بأن هذا جائز ، فهليعذرون هؤلاء ، أم اذا اخذوا نقول انتهى الموضوع أخذتم؟
الحد الأدنى هو ان الانسان يسأل عن معاملةيريد أن يدخلها ، كيف يذهب انسان الى بنك ويقول أعطوني أوراق أوقع ونزلوا فلوس فيحسابي ، أقل تقدير ان يعرف كيف جاءت هذه ، قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم -"لاتزول قدما عبدِ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع:عن ماله من أين اكتسبه......"
من أين جاءك ، كيف جاءك ، ما هي المعاملة التيجاءتك ، من أي طريق ، فالمسألة لا بد للانسان أن يسأل وهي كلها سؤال ،أن يقول ما هووما هي السلعة ، وأين تعينها ، وكيف اذا اردت ان أبيعها ، ولهذا يضيق بعض موظفيالبنوك ذرعاً حين تبدأ الأسئلة من العملاء ، بينما المفروض أن العميل لا يحتاج الىالسؤال ، وهذه أعتقد انها من الجودة الشرعية التي يجب أن تقدم في المؤسسات التمويلية أو في المنشات التمويلية ، وهي أن توضح للعميل كيف تطبق المقتضى الشرعي ،الموظف نفسه يجب أن يكون عنده ثقافة مالية ، والفرد في الأصل لا يحتاج الى ان يسأل، حتى اذا سأل يجب أن تكون الأسئلة جاهزه ، وأيضا الآن أرى بعض المنشآت التمويليةتضع على موقعها بياناً بمنتجاتها وكيف ، وأي أسئلة تدور في ذهنك يحاولون الاجابةعنها في مثل هذا الموقع من أجل أن تتعرف على هذا المنتج وعلى طبيعته وعلى كيفيةالأداء الشرعي له ، اضافة الى الجوانب الاخرى الي تتعلق بالجوانب المالية من حيثالنسب الربحية وطريقة السداد والحد أو السقف ، لكن الذي يهمنا الآن ، الذي نتكلمعنه هو الشفافية و الافصاح في الجانب الشرعي بمعنى أن يقول مقدم المنتج قرار الهيئةالشرعية ينص على كذا وهذا نحن نطبقه بالشكل الفلاني وهذا هو ، فيكون واثق من نفسه ،وأصعب شيء على عميل عندما يقول له الموظف خلاص كل شيء مضمون علي ، يطق صدره ويقولخلاص في ذمتي هذه من ذمتك الى ذمتي ، وهذا الكلام لا يصلح ، والعميل ليس له أيضا ًأن يكتفي بذمة هؤلاء الموظفين ، بل يسأل اذا كانت ذمك تتحمل أيها الموظف فمعناه أنكفاهم أو انك لست فاهم ، فإذا كن فاهم فهمني وان كنت غير فاهم ، فكيف تـُُـحمل ذمتك وانت غير فاهم ، فالمسألة تحتاج الى عوامل عديدة لتجلية هذه الامور للمتعاملين واعتقد ان المنافسة ستكون واحداً من العوامل المؤثرة في الافصاح والشفافية عن مستوى الجودة الشرعية وانا أستخدم مصطلح الجودة الشرعية وأقصد بها أن يكون الاداء الشرعي منضبطاً كما ينبغي
راكان من السعودية سألكم عن حكم شراء ما يسمىقرض بنكي التسليف صندوقي العقاري ؟
هذا لا أرى جوازه ، وسبقان عقدنا لهذا ندوة وناقشناها كثيرا ، وانا خلاصة رأيي في هذا لا ارى جوازه لجوانبشرعية وأيضا ممنوع نظاما ً ، وأنت عندما تتعاقد دائما تقدم عقد ، المسلمون علىشروطهم ، عقد يقول انا اعطيك العقد بالشرط الفلاني ، شرط كذا وشرط كذا وشرط كذا ،فتأتي أنت وتخالف الشرط ، فالمسلمون على شروطهم ، ثم ايضاً هذا يورث نزاعات كثيرةيعني الوقت لا يسمح بذكرها ، لكن يورث نزاعات كثيرة سواء مع الصندوق نفسه أو بينالبائع ، ما يسمى ببائع القرض ومشتريه ، وما يترتب عليه في وفاة من باسمه لأنه أصلاحتى لو باعك القرض ، هو لا يستطيع ان يبيعه ، يبقى بإسمة وتتحمل انت المسؤولياتكلها ، ولهذاقد يحدث اشياء كثيرة فيها تحمل مسؤوليات ، فتجد كل واحد يحاول يتملص ،فواحد يقول لا انا بائعك ، وواحد يقول لا القرض باسمك ، يجيني اعفاء ويقول هذاالاعفاء انا المستفيد منه ، يقول لا الاعفاء للميت وورثته ، وهكذا ترى من الردوالمعاملات والقضايا التي ورثها هذا الامر ، ومن هنا ارى أنه على الصندوق واجب الانعندما يرى ان المعاملات هذه كثرت ، أن يصدر بياناً واضحاً في الموضوع ، حتى لواحتاج الصندوق أن يستصدر فتوى من اللجنة الدائمة ، ويرفقها للناس ، لأنني أتعجب منبعض الجهات الحكومية لمّا تنتشر معاملة من المعاملات والناس يقعون فيها ، وتذهبذيولها للقضاء ، نتيجة تلك التعاملات ، وتترك هذه المعاملة ، هذا قرض يتقدم الناسالأن فيه بيع ، يعلنون حتى في الجرائد ويقولون بيع قرض التسليف، وأوراق ملصقةيقولون نبيعك القرض ؛ قرض التسليف اعني به الصندوق العقاري ، فينبغي على الصندوق وهذا الامر لايكلفه الكثير ، أن يبين للناس ويخاطبالجهات الشرعية ويخاطب أيضاً العموم المتعاملين معه ، حتى يوضح لهم ويقول انتشر عندالناس كذا وكذا ، وانا أود ان انبه جميع المتعاملين ، الى ان هذه القضية لا تجوز ،لأن في الشروط قلنا لك كذا ولأن الجانب الشرعي فيه كذا ، والله أعلم .
سألكم راكان أيضاً عن فتح حساب في بنك ربوي ،هذا يشكل على بعض الناس
الحساب الجاري اذا لم يكنفيه فوائد ، فلا أرى فيه بأساً
الاخ خالد و الاخ ابوشافي
يقولان انه كان عندهما أسهم في السوق منذانهيار سوق الاسهم السعودي عام2006 ، خالد يقول أنه منذ ان سقط السوق لم أحرك فيهشيئا ويسأل عن الزكاة ً ، أبو شافي يقول نفس الشيء كان عنده محفظة في الراجحي لميشتري او يبيع منها شيئا ً ، يسأل عن زكاتها؟
ما دام الأسهم في شركات سعودية في المملكةالعربية السعودية ، فإن مصلحة الزكاة تجبي الزكاة من هذه الشركات ، وعلى هذا فيكتفىبما جبته المصلحة ، الا إذا تبين لصاحب المحفظة أن شركة من الشركات زكاتها التيدفعت أقل من الواجب شرعاً
والأصل انها مجزئة ما لم يتبين له الأمر واناما أقول له ان يذهب ليبحث ، لكن أقول له اذا تبين لك مثلاً أعرف بعض الشركات تعلنهيئاتها الشرعية أن هناك فارقا في الزكاة ، فهنا يتبين له الأمر فيخرج الفارق ، لكن المصلحة تجبي الزكاة من الشركات والمفروض أن جباية الزكاة قد جاءت وفق المقتضىالشرعي والله أعلم
أبو محمد من اليمنيقول
أن بعض البضاعة التي يكون عليها ضمان ، بعضهايكون قيمته بالضمان كذا ، وبعضها بدون ضمان كذا ، يسأل أيضا ً عنده سلع بالمستودعيأتي بالمشتري ليشتريها ، كأنه يقول مثل التشريح يخشى بأن يكون فيهاشيئاً
السؤال الاول عندي فيه بعض التردد المتعلق بالضمان ، لأن الضمان لا يخلو الا ان يكون ضمان العيوب المصنعية فهذا الضمان ،مفروض على البائع ان يضمنه ، واذا كان قد اضاف شيئا للقيمة من أجل هذا الضمان يعدجزءا ً من الثمن ، لكن اذا كان يقول أضمن لك بزيادة كذا أو ان لم يكن فلا ضمان ،وان كان الضمان شاملاً لكل شيء للقطع وكان شاملاً حى للتصنيع ولا حدود له ، فهذه مازال في نفسي منها شيء لا أستطيع الاجابة عنها ، ففيها اشكال شرعي من حيث جانب الغررفي مسألة الضمان المطلق ، وهذه تعود أيضا ً لفكرة التأمين لأنها أصبحت مرتبطةبمعاوضة تجارية ومن ثم يقع فيها الاشكال الواقع في التأمين الشامل في مسألة الغررفأتوقف فيها وأعتذر للأخ عن الاجابة لأنه لم تتحرر لي شرعا هذه واحده .
أما مايتعلق في البيع في المستودعات ، فهذاالبيع أولا اذا كان لا بد الافصاح عن محوى المستودع قدر المستطاع ، أحياناً هنالك بعض الأشياء التي يصعب الافصاح عنها فلا بد أن يُمكن المشري من التعرف عليها ، أنيتعرف عليها من يريد الشراء ، واذا كان هنالك عيوب يعلمها البائع فلا بد من بيانها، أحيانا ً يكون البائع يعلم أن هناك شيء مخفي فيه عيوب ، فلا يعلم بها وهذا لايجوز ، فالبائع متى علم بالعييوب فيجب عليه أن يفصح عنها وأن يعلم بها فاذا اشتريت على هذا الوجه فإن شاء الله نقول الشراء جائز والله أعلم ، طبعا الوجه الذي قلته ؛الاعلام بالعيوب والاعلام بالكمية بقدر ما يعلم البائع ، وتمكين المشتري من التعرف على السلعة
سألك أبو نواف بطاقة قسط في الراجحي ،
وسألك أبو جاسر من الكويت بالنسبة لبيت التمويل ،
وسألك أبو بيان عندهم الفيزا يأخذون الأولى خمسين دينار والثانية مئة وعشــرين ،
سألك بندر القحطاني أخذت من أحد البنوك بطاقة فيزا كانوا يأخذون العمولة شهريا وضريبة تأخر السداد ورسوم الإصدار والنهاية أخذت قرض لسدادها يسال عن الحكم
سالك حسين عن البطاقة التي أخذها بعشرة آلاف يسدد الآن عشرين ألف
هناك إشكاليات في البطاقة , أيضا هل استطاع البديل الإسلامي إن يقدم شيئا ليخلص الناس أم وقع في شراكها
أعتقد هذا من الأسئلة المهمة ، وقد عرضناها في أكثر من حلقة ، ولكن باعتبارها معاملة جارية في حياة الناس ومتجددة أيضاً في بعض أساليبها ، فمن المناسب إعادة بعض الأصول فيها ، أصلا ً ما هي بطاقة الائتمان ،بطاقة الائتمان عبارة عن بطاقة إقراض لحاملها على ذمة مصدرها ، هذه حقيقتها ، فهي أداة تمكن حاملها من شراء السلع والخدمات ومن السحب النقدي ، على ذمة المصدر إذن المصدر هو الذي يسدد عنك ، لما تذهب لفندق وتسكن ستحاسب البطاقة الائتمانية ، فالبطاقة حينما يبعث بالإرسال عن طريق المنظمة الوسيطة يأتي الجواب من البنك بالموافقة ، اعتبر هذا التزام البنك بالدفع فهو يدفع عنك ، وعادةً البنوك تعطي فترة سماح خاصة ً في جانب الشراء ، شراء السلع والخدمات تعطي فترة سماح لمدة 45يوم أو تزيد قليلاً أو تنقص ثم بعد ذلك تستوفي بعد مدة السماح يجب وفاء هذا القرض إذن حقيقة بطاقة الائتمان ، أنها بطاقة إقراض لحاملها من مصدرها هذه الحقيقة إذا كان الأمر كذلك فهل يجوز للبنك أن يربح من عملية الإقراض هذه طبعاً الحكم الواضح الصريح في هذا أنه لا يجوز للبنك أن يربح من العميل حامل البطاقة من أجل الإقراض وإلا وقعنا في مسألة القرض الذي جر نفعا وبالشرط أيضا ومن هنا أضع القاعدة الأساسية وهي أن أي تربح من العميل نفسه مقابل الإقراض هذا فيعد من الربا أي تربح ، تسألون تقولون الرسوم ، الرسوم لا يخلو من أن تكون بمقدار ما تكبده البنك فعلا ً أو أن تكون بما تكبده وزيادة ، فإن كانت بمقدار ما تكبده البنك أو المصرف أو حتى المؤسسة المالية ، لأن البطاقات قد تصدر من غير البنك ، إذا كانت بمقدار التكلفة الفعلية فإنه لا حرج فيها ، وهذا ما سعت بعض البنوك الآن أليه ، وآخر علمي لأن الأخ سأل عن الراجحي ، آخر علمي أن هيئة الراجحي بدأت تدقق في حساب التكلفة الفعلية بشكل دقيق جداً سواء ً في ما يتكبده البنك أو في ما يدفع لطرف ثالث ، لأن البطاقة فيها أحياناً دفع لطرف ثالث ، قد يكون دفع لمنظمة أو دفع لبنك آخر أو دفع لبنك من أجل السحب النقدي ، إذا كان هنالك سحب نقدي وغير ذلك فهناك تكلفة فعلية ، فكان هناك قرار من الهيئة الشرعية بأن تحسب التكلفة الفعلية ، وإذا تبين أو هناك تردد فيُأخذ بالاحتياط يعني الأقل ، حتى يُتأكد أنها أصبحت مصدر للتربح ، ومن هنا فإن ما يأخذه البنك ، إذا كان هناك من يدقق عليه بأنه بمقدار التكلفة الفعلية فنستطيع القول أن هذه البطاقة بطاقة مباحة لأنه لم يُتربح منها
نلكن إذا كانت البطاقة مصدرا ًُ للتربح من العميل مقابل الإقرار فلا تجوز ، ويظهر التربح بصور ، الصورة الأولى ؛ الرسوم الزائدة أياً كانت ،سواء أكانت رسوم إصدار أو رسوم تجديد إذا كانت زائدة عن التكلفة أو رسوم سحب نقدي أو رسوم فرق صرف العملة ، أياً كان التربح بهذه الرسوم فلا يجوز ، للأسف وجد عندنا بطاقات إسلامية ، تقوم على أساس النسبة من المبلغ وهذا لا أرى جوازه، مثل بطاقة الكويت للتمويل وأنا قلت للإخوان كثيرا في الكويت ؛ أخذ الرسوم بناءً على نسبة من المبلغ هذا لا يجوز ، معنى ذلك أنك أخذتها مقابل الإقراض ، وليست خدمات ، أنت خدمت العميل خذ التكلفة الفعلية للخدمة ، لأنك جالس تقرض العميل ، ومن هنا أرى أن البطاقة التي تقوم على أساس النسبة من المبلغ غير جائزة ، هذه واحدة كذلك الرسوم التي تكون زائدة من أجل التربح في بعض البطاقات التي تسمى إسلامية في المملكة تأخذ رسوم شهرية أحياناً85 ريال ، 85 ضربناها بأشهر السنة ، طلعت تقريبا 1000ريال ، أحياناً يكون السقف الائتماني 5000 ألاف أو 7000ألاف ، تصبح النسبة 20% ، معنى ذلك أن هناك ربح من الرسوم ، من أجل عملية الإقراض ، لا وأسوء من الربح الربوي لأنه رسوم مقدمة مأخوذة مأخوذة عليك ، سواءً استخدمتها أم لم تستخدمها فهو ربا مقدم على مجرد منحك حق الإقراض ، ومن هنا فالرسوم إذا كانت زائدة عن التكلفة الفرعية ، فإنه لا يجوز استصدار البطاقة الائتمانية ، أيضا ً التربح من أجل التأخر في السداد وللأسف هذه التي ذكرها الأخ الذي قال 10000ألاف وأصبحت 14000ألف وبقى عليه 6000 ألاف ، معنى هذه أنه يتربح عليه من التأخر سواء أكانت بالأسلوب الربوي الصريح ؛ الفوائد المركبة مباشرة وهذا يظهر أنه من هذا النوع الذي ذكره ، أو كانت بقلب الدين ويسمونها إسلامية وهي لا تختلف عن هذه إن لم تكن أشد من هذه ، الذي يقول إذا تأخرت عن السداد نبيعك سلعة ونسدد عنك ونثبت الدين الجديد ونسدد الدين القديم ، فتجد أن المديونية الربوية في البطاقات تنمو من خلال ذلك ورأيتها في أحد البطاقات التي تسمى إسلامية ولا أرى أنها إسلامية وموجودة في المملكة ، يقول إذا تأخر شهر يأخذون نسبة ربح في معاملة تورق 2,3 تصور 2,3 في الشهر ، إذا قلنا 2% 2 في 12شهر ، هذه 24 % غير الفاصلة ثلاثة وغير أنه كل شهر يأخذ على المبلغ الجديد ، لأنه تزيد النسبة الربوية في الشهر الأول حتى لو كانت تورق تعتبر نسبة ربوية هنا ، لأن السلعة بيد الدائن ، لأنه هو الذي يشتري للعميل وهو الذي يبيع عن العميل وهو الذي يسدد عن العميل الدين الأول وهو الذي يثبت على العميل الدين الثاني ،هذا أعتقد أنه تلاعب وحيلة أشد من حيلة أصحاب السبت في مسألة صيد السمك ، فأقول إن البطاقة الائتمانية متى ما كانت وسيلة لدفع مبلغ ربوي سواء أكانت باسم رسوم أو كان باسم فوائد التأخير وغرامة التأخير فإنها لا تجوز
ومن هنا فإن البطاقات التي أراها الآن فيها قلة التي تقوم على أساس حساب التكلفة الفعلية ، أود من الإخوة حتى ما أعمل دعايات الآن للبطاقات ، أود من الإخوة أن يسألوا عن الرسوم ويطلبوا قرار الهيئة ، هل هي رسوم مربوطة بالتكلفة الفعلية ، فإذا قالوا مربوطة بالتكلفة الفعلية بموجب قرار الهيئة فيأخذونها ، إذا قيل لا لم تربط لأن بعض الهيئات تنص على أنها و لا تربط بالتكلفة الفعلية لأنه يرون جواز التربح فيها ، فالذي أراه أنا أنها بطاقة غير جائزة لأنها تحولت إلى تربح من العميل بالإقراض ، وبالمناسبة تحرص البنوك على مسألة البطاقات لأن الربحية فيها عالية جداً ، وطبعاً الربحية فيها عالية لان مخاطر السداد عالية فيها ولذا في إحدى الدراسات في بطاقات في أمريكا وجد أن أرباح البطاقات تتراوح بين " 18-26 % "
البنوك الإسلامية تريد مثل هذا الربح وهذا لا يصلح لان ما ميزة البنوك الإسلامية إذا كنا نريد أن نحول المنتج نفسه ونحاول أن نصوغه بنفس الأداء الربوي وبشكل حيلة ظاهرة فينبغي أن نتنبه لذلك وان لا تتحول بطاقات الائتمان إلى قرض ربوي باسم أو بذريعة أنها إسلامية
المقدم : ماذا نقول للأخ أبو نواف في بطاقة قسط
الشيخ : هذه قلت لكم أن الهيئة تبنت التكلفة الفعلية على هذا أرى أنها تجوز ليس فيها أي شيء ومسالة العشر ألاف أرى أنها بطاقة ربوية
المقدم : الذي هو الأخ حسين
الشيخ : نعم , لأنه صارت العشر أربعة عشر ينبغي أن يتنبه لها وان لا يأخذ مثل هذه البطاقة و المبلغ ثبت عليه أمام القضاء أعانه الله
الشيخ محمد المقرن :
توقفنا عند موضوع البطاقات الإئتمانية ويبدوأن هذا الموضوع مهم جدا الناس مقبلون على الصيف والسفر خارج السعودية وذلك يتطلبمنهم وجود البطاقات وقد يشكل على بعضهم ولكي نعطي الأخوة إجابات نقول بطاقة قسط فيالراجحي جائزة وبطاقة الإئتمان التي سأل عنها ابو جاسر من الكويت في بيت التمويلبوبيان بماذا نجيب ؟
بالنسبة لبيت التمويل وربط الرسوم لا أرى جوازها لإنلاعلاقة لها بالمبلغ وإنما علاقتها بالتكلفة الفعلية كما ذكرت وبطاقة بوبيان لاأعرف عنها وأرجوا من الأخ أن يسال الهيئة هل هي مربوطة بالتكلفة الفعلية اولا إنربطت بالتكلفة الفعليه فلا بأس وإن كانت مصدرا للتربح فلا تجوز وهذة المسائل ينبغيلمقدم البطاقة ان يفصح ماهو راي الهيئة الشرعية حتى يستطيع الأخرون الحكم عليهافبعض البطاقات تتبعتها أنا وعرفت رأي الهيئة وعرفت شروطها وما تكلمت فيها حتىلوفيها راي وقلت لا أذهب للرأي التي ذهبت فيه تلك الهيئة في تلك البطاقة المعينةمثل ما ذكرتم في البطاقات التي فيها قلب الدين واعتبرها من أسوأ البطاقات التي ظهرتفي السعودية ليس مجرد أنها بطاقات بل لإنها تقوم على أساس قبل الدين في حال التأخروليست مجرد غرامة تأخير تذهب للحساب الخيري كما قال بعضهم بجوازه لا غرامة تأخير هيفائدة ربوية عن طريق قلبالدين بمعاملة بين الدائن والمدين يسدد فيها الدائن للمدينثم يثبت عليه فوائد بزيادة أو مديونية جديدة بزيادة ومثل هذة حتى لو كان فيها فتوىلكن الحق حق أن يتبع والذي يظهر لي والله أعلم أنها بطاقة ربوية في تلك الحالة ومنهنا ينبغي الإفصاح عن طبيعة البطاقة حتى الذين يفتون المفروض يقال بالقرار وهذةالبطاقة تقوم على أساس قلب الدين بين الدائن والمدين بأن يجري الدائن معاملة مداينهجديدة يسدد بها المديونية القديمة ولا يكتفى بانها موجودة بالفقرة سبع وعشرين أوثمان وعشرين ولا تقرا إلا بمكبر.
المقدم : هؤلاء الذين يريدون أن يسافرون وألزموا في الفنادق في اوربا وغيرهم تلزمهمبالبطاقات لا مناص من ذلك يقولون نريد الطريقة السليمة نحن نسافر هذة السفرةونستفيد من هذة البطاقة فقط فإذا خلصت نرجعها ما التوجيه الشرعي لهم؟
هناك ثلاثة أمور :
الأول : يحرص على البطاقة المجازة التي تقوم علىأساس التكلفة الفعلية وهذة الأن بدأت تنتشر
الثاني : يحرص على البطاقات التي لايؤخذ عليها رسوم لإن هناك بطاقات أنتشرت بدون رسوم وهي مهمة لجذب العملاء تقدمهاالبنوك بدون رسوم أو رسوم زهيدة جدا رسوم إصدار يسيرة 200ريال أو 150 ريال وهذة منخلال العمل الذي رأيته أنها فعلا لا تمثل تكلفة فعلية
الثالث : هناك بطاقاتمغطاة الشخص يضع غطاء فتصبح بطاقة إئتمانية مربوطة بالغطاء يستفيد من البطاقةبتسهيل التعامل بها في حال سفرة فهناك حلول ومن يتق الله يجعل له مخرجا
أبو شافي :
سألكم أكتتب في شركة في الأماراتبإسمه وبأسماء كثير من عائلته وإلى الآن لم يفعل شيء بخصوص الزكاة ؟
تجبالزكاة على المساهمين وإذا كانت الشركة تخرج الزكاة فبها ونعمت وإذا كانت الشركة لاتخرج الزكاة فيتعين على المساهمين إخراجها ولا أعرف هل هناك أحد يحسب زكاة تلكالشركة أو لا إن كان هناك من يحسب زكاتها ولديها إهتمام شرعي فهناك شركات لها هيئةشرعية تخرج زكاتها أو تطلب من بعض المستشارين الشرعيين ان يحسبوا الزكاة ويبلغواالمساهمين إن كان موجود هذا الأمر فبها ونعمت والا يتعين على المساهم أن يجتهدويحسب من أجل معرفة ما يجب عليه من الزكاة فإن لم يستطع فلعله يرجع لقيمة الشركةالدفترية ويزكيها بناء على ذلك المهم كل سنة يزكي وان كان لديه محاسب مالي فيستبعدالأصول الغير زكوية ويحسب الأصول الزكوية ويقسم على الأسهم ويتبين مقدار ما لكل سهمالشاهد أنه لابد من الزكاة ويجتهد فيها أما بسؤال أهل العلم ودانة غاز مشهورةوأعتقد أن الزكاة فيها قد عرفت من قبل المستثمرين المهتمينبذلك
الأخت أم محمد والأخ أبو عمر :
سألت عن الأرض التي ملكتها بالتقسيط ولم تعرضها للتجارة وليس لها نية واضحةللإدخار وأبو عمر إشترى من ثمان سنوات في مخطط غير مأهول لم يسكن به وعنده أرض أخرى .. الضابط في الزكاة ؟
أنا رأيي في الأراضي التي تشترى إذا كان الشخصأخذها للإدخار أو البيع أو غلب على ظنه البيع فتحب فيها الزكاة كل سنة بالقيمة التيتساويها في تلك السنة وإذا بم يكن جازما بالسكن أو أنها للتأجير أو غلب على النيةأنها للسكن والتأجير فهذة لا تجب فيها الزكاة لكن إذا كان يأخذ أراضي بعيدة لاتأكلولا تشرب وإذا وصلها العمار يبيعها بس الأن ما عرضها للبيع فلا يلزم العرض فيمايظهر لي والله أعلم أنه لا يلزم ان تكون معروضة للبيع بل يكفي إذا نوى البيع أو غلبعلى ظنه أنها للبيع أو حتى للإدخار لإنه يدخرها من أجل بيعها بثمن أعلى لكن إن غلبعلى ظنه السكن أو التأجير فلا زكاة فيها
أبو ثامر :
سأل عن حكم الإدخار في شركة الكهربا ؟
سمعت به ولم اتحقق منه ولدينصيحة لشركة الكهرب ولسابك ولإرامكو ولغيرهم إن عندهم موظفين كثر فلا مانع أنيعرضوا برامج الإدخار على بعض المستشارين الشرعيين من أجل مراجعته من الناحيةالشرعية وجدت عدد من برامج الإدخار عليه إشكالات شرعية وبرامج الإدخار مهمة جداعندنا اليوم ثقافة الإستهلاك أكثر من ثقافة الإدخار والشركات الكبرى المفترض أنتكون قدوة وتبحث عن البرامج المجازة شرعا نظام الإدخار عند الكهربا لم أراجعهوأحتجت لبعض الأسئلة والإستفسارات فيه فهو يحتاج لنظر شرعي وهنا أوجة نصيحة للأخوةالموظفين وخاصة الإخوة القيادين في شركة الكهربا والشركات الكبرى أن يراجعواالموضوع من الناحية الشرعية ويبحثون عمن يثقون بعلمة ورأية ويطلبون مراجعة النصويفيدون الموظفين ويرفعون الحرج عنهم لإنه لا أحصي الموظفون الذين يسألون عن برامجالإدخار فلا بد أن تكون واضحة لكن إذا كانت فلوس بفلوس مشكلة يقول أعطيه فلوسويعطيني عشرة بالمئة مضمونه وانا سألته لعل يكون لدية شيء جديد في فهم برنامجالإدخار ومن هذا نقول لابد من مراجعته في ضوء القواعد الشرعية والله أعلم
علي :
سألكم بالنسبة لحسابه في بنك البلاد ****؟
هذا النوع يسمى حساب استثماري ويعطى خصائص الحساب الجاري في السحبوهذة الحسابات الإستثمارية لها صور عديدة في البنوك الإسلامية تعطي حساب استثماريللشخص ولابد أن تعلم حينما يكون حساب إستثماري مالذي يستثمر فيه قد يكون الإستثمارفي منتجات معينه وقد يكون الإستثمار في جميع منتجات البنك ويعطيك البنك نسبة معينهمن الأرباح ولذا حتى في هذا البيان يقولك لو صار خسارة في البنك او المنتج هذا فأنكتدخل معه في الخسارة وهذا فرق بينه وبين الفوائد المضمونه التي يقول تعطيني مبلغوأعطيك مئة وخمسة ففقرق بينها وبين الدخول في الربح والخسارة فهناك منتجات لحساباتإستثمارية عديدة لعدد من البنوك الإسلامية في المملكة وفي خارج المملكة تقوم علىهذا فالبلاد قدم هذا المنتج وإن كان بشكل محدود وكمية الربح قليلة لإنه مرتبط بمنتجمعين وهو منتج الخزينة والذي يمكن يكون في المنتجات أو في البنوك الإسلامية أن يدخلالعملاء في منتج أو أكثر من المنتجات الرابحة والله أعلم
أحمد :
تورق بأسم أخيه في البنك ويدفع كل شهرهو يدفع كل شي ولكن بإسم أخيه ؟
هذة المسألة لابد أن تعرف من أولها كيفأجرى هذة العملية لعله يتصل ويوضح مالصيغة التي جرت بينهما
عبد العزيز :
أشكلت عليه اقساط السياراتبخمسين ألف أو واحد وخمسين ألف ؟
هو يبيع السيارة بالمبلغ الذي يريد بـ54أو 52 ويقول أربعه نقد وخمسين ألف بالتقسيط إذا اتفقوا على هذا لكن إذا المقصودالتورق فأنا انصحة أن يدور البيع بينهم أو بالاتفاق يكون عنده شريطية يقول اشترمنهم ومن ثم آخذ منك لإن هذة تأول للعينة الثلاثية والرباعية فإذا كان يأخذ السيارةيستعملها او يبيعها في السوق له ذلك يقول بعتك بواحد وخمسين ألف نقد وخمسين تقسيطوالله أعلم
الأخ من ليبيا :
سأل عن حكمالعمل في شركات التامين التجاري ؟
إذا كانت شركة تامين حكومية يتحقق فيهاالتأمين التعاوني صحي وليس تأمين على الحياة فيجوز العمل فيها وإن كانت شركة تأمينتجاري فيجري فيها الخلاف المذكور في حكم التأمين التجاري والذي أنصحه أن يبتعد عنالعمل فيها
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات
كل الشكر والدعاء والإمتنان لمن ساهم بإعداد هذه الحلقة وللجنتي التسجيل والتفريغ