الضيف / فضيلة الشيخ : يوسف الشبيلي .
المقدم / الإستاذ : أحمد المطوع .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين
طرحت في الايام الماضيه شركه او مدينه المعرفه للاكتتاب وتدور اسئله حول الاكتتاب في هذه الشركه وبقي عليها ايام قليله وينتهي الاكتتاب فيها ؟؟
هذه الشركه شركه مدينه المعرفه الاقتصاديه نشاطها في التطوير العمراني التعليمي في منطقه المدينة النبويه وهذا النشاط مباح بل هو من الانشطه التي جاءت الشريعة الاسلاميه بالحث عليها من عمارة الأرض وأيضا ما فيها من المشاريع التعليمه الي فيها خير للوطن والامه الاسلاميه جمعا من خلال الاطلاع على النشره الخاصه لهذه الشركه لم يتبين ان لديهااي تعاملات ماليه محرمه سواء من جانب الاقترض اجانب الايداع لدى البنوك وهذا يعد منقبه للشركه وبناء على ذلك فلا يظهر شرعا منعا في الاكتتاب فيها ولاكن هنااوكد على قضيه ودائما ااوكد عليها ان الفتوى بجواز الاكتتاب لا تعني التوصيه بالاكتتاب البعض يفهم اننا اذا قلنا انه جائز اننا نشجه وهذا غير صحيح نحن نبين فقط الحكم الشرعي من خلال دراسه وضع الشركه المالي القروض التي عليها وتعاملاتها مع البنوك لكن هل هو مجدي او لا هذا يرجع لاهل الخبره المحللين المالين والاقتصادين الذين يحددو هل هو مجدي او لا ويجب ان يكون القرار من المستثمر نفسه ولا يعتمد على هذه الفتوى فقط لاننا فقط نبين الحكم الشرعي
ما حكم استخدام كريم لصبغ الشعر من الشيب ؟؟
صبغة الشعر فيها تفصيل اذا كانت لازالة الشيب الناتج عن الكبر في السن لكون الرجل كبر في السن او المرأة قد تقدمت في السن بحيث يظهر الشيب في السن المعتاد لظهوره فهنا نقول تغيير البياض يجوز اذا كان بغير الأسود لا يجوز تغيره بالأسود وإنما يجوز بغيره بالأحمر او البني وذلك للرجل والمرأة
لكن اذا كان ظهور الشيب في غير السن المعتادة أي كان متقدما امراه شابه ليست كبيره في السن او رجل ظهر فيه مثل هذا الشيب الذي يعد عيبا للذين في مثل سنه في هذه الحالة يعد صبغ هذا الشيب من باب ازاله العيب ولا بأس بصبغه حتى بالأسود قد تكون المراه صغيره بالعشرينات او الثلاثينات من العمر ويستغرب في مثل سنها ان يظهر الشيب في شعرها وتريد ان تتزين لزوجها فلا حرج في ذلك ان تصبغه بالأسود او غيره من الألوان.
هل ورد حديث للرسول أي ما صحة هذا الحديث (ويل لمعذب قلوب العذارى ...)؟؟
لا اعلم ان هذا الحديث يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك كثير من الاقول يتداولها الناس و ليس لها اصل في السنة النبويه ولذلك ينبغي للشخصان يكون على حذر من ان ينقل أي شي من الاقاويل دون ان يكون له مستند صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد حذر عليه الصلاة والسلام من ان ينقل عنه قول لم يثبت عنه وقال (من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار) والحديث متفق عليه
هل يجوز للمرأة إلقاء التحيه للرجال الاجانب في العمل بقول السلام عليكم ورحمه الله ؟؟؟
لا بأس بأن تبدأ المرأه التحيه للرجال الاجانب بان تسلم عليهم سلاما عاما كان تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحو ذلك فصوت المراه على الصحيح ليس بعوره اذ يجوز للمراه ان تحادث الرجال الاجانب بدون ان يكون في ذلك شيئ من الخضوع في القول لقوله سبحانه وتعالى (ولا تخضعن بالقول فيخضع الذي في قلبه مرض ) القول ليس به باس لكن الخضوع في القول هو المنهي عنه
سؤال الاخت هل يجوز لي ان اتصدق على اخي علما بانه لا يعمل وانما ياخذ راتب تقاعدي ضعيف ولا يكفيه وهو اعزب ووالديه متوفين ؟؟
لا باس بان تتصدق المرأه على اخيها سواء من الزكاة او صدقة التطوع لانه لا يجب على المرأة ان تنفق على اخيها لان محل النهي ان يدفع الشخص زكاة ماله لمن يجب عليه الإنفاق عليه بأن يدفع عن نفسه واجب النفقه بالزكاة عليه هذا محل الحظر اما اذا كان يدفع زكاة لقريب لا يجب عليه النفقة هذا لا باس به بل ان دفع الزكاه والصدقة عليه أفضل من دفعها للأبعدين قال الرسول عليه السلام (افضل الصدقه الصدقه على ذي الرحم الكاشح )وهذا عند الامام احمد وأهل السنة وقال الرسول عليه السلام (الصدقة على القريب صدقة وصله وعلى غير القريب صدقه )
سؤال الاخت من الكويت هو ان اخوها موظفها في شركه وظيفه وهميه وذلك لدعم العماله مثل ما يشابه عندنا السعوده وتتقاضى راتب على ذلك .. هل هذا يجوز ؟؟
ارى ان هذا التصرف لا يجوز لان تسجيل الاسم لاجل فقط لزيادة عدد العماله الكويتيه مثلا او عدد الموظفين في الشركه ومثل ما يفعله البعض هنا بالسعوده بان يسجل اسمه بالشركه لاجل ان يرفع نسبة السعوده فهذا فيه تدنيس وكذب واكل المال بالباطل لانه ياخذ المال من هذه الشركه بغير عمل يقدمه فضلا من ما فيه من التزوير والكذب على الجهات الرسميه التي وضعت مثل هذه الانظمه لمصلحة بلدانها فمثل هذا التصرف لا يجوز
ما حكم ان ياخذ الوالد المهر او جزء كبير من المهر ؟؟
لا يجوز للوالد ولا للزوج ان ياخذ من المهر لان المهر هو حق خاص للمراه يقول الله تعالى(واتو النساء صدقاتهن نحله ) والصداق هو المهر والمهر هو ما يعطى للمراه وقد نسبه الله تعالى للمراه فهو حق لها ليس لغيرها لا لأبيها ولا لزوجها ان ياخذ منها لكن يجوز للاب ان ياخذ من المهر ما يغطي تكاليف الزواج اذا كان هناك شيئ من التكاليف ولا يستطيع ان ينفق هو من ماله عليها في سداد التكاليف وفيما عدا ذلك لا يجوز للاب اخذ من مال ابنته الا اذا كان محتاج للمال وهي لا تحتاج للمال أي زائد عن حاجتها فله ان ياخذ من مال ابنه او ابنته لقول الرسول عليه السلام (انت ومالك لابيك )فاذا لم يكن على الابن ضرر او على الابنة ضرر والأب محتاج للمال فلا حرج ان ياخذ بقدر حاجته اما ان ياخذ للتوسع في التجاره ونحو ذلك او ياخذ من مال ابنته وتتضرر فهذا لا يجوز ولا يدخل في قول الرسول (انت ومالك لابيك )لان البعض يفهم الحديث فهما عاما أي خذ متى اردت من مال ابنك او ابنتك نقول ان هذا مقيد في حال الحاجة أي اذا كان الأب محتاج والابن او الابنة لا تتضرر من ذلك
البعض يتأول ان هذا مقابل تربيه او حق لهذا الوالد والأمهات أحيانا والبنات في موقف ضعف وتحرج من ذلك ؟؟
هذا غير صحيح فالتربية والإنفاق على الأبناء هذا حق واجب على الآباء ورعاية الأبناء حق واجب على الأب والأم ليس له ان يأخذ مقابله مال وانما جزاءه عند الله تعالى انه اذ أنشئهم تنشئة صالحه وقام على رعايتهم وتربيتهم ان يجد ذلك عند الله تعالى قال الرسول عليه السلام (من عال جاريتين كانتا له حجابا من النار )فلا شك انه سينال جزاء ما قام به عند الله تعالى أما ان يقول ان يأخذ مقابل ما قدمه من رعاية وتربيه وتدريس مالا نقول هذه ليست بيع او شراء والجزاء الأخروي يكون عند الله تعالى
ما حكم الاقتراض من بنك الجزيره ؟؟
هو التعبير بالاقتراض غير سديد لان التعبير بالاقتراض لا يكون الا بالاقتراض النقدي أي بالاموال وليس بشراء السلع وهذا يكون في القروض الربويه
وبنك الجزيره لا يقدم قروضا انما هي تمويلات إسلاميه ... الصياغه الأصح ان يقال تمويل إسلامي لان القرض هو الذي تقدمه البنوك ويكون ربا لان الفرق بين التمويل الاسلامي والقروض ان القرض اخذ نقد ويرده بزيادة اما التمويل يكون تمويل من خلال التجارة او المرابحة او التورق او المشاركة ولها صور كثيره والتمويل الاسلامي لا يمكن حصره بنمط معين من العقود وانما التمويل الربوي يكون محصور بصوره واحده وهو القرض بفائده فقط يعطي قرض ويسترد ذلك القرض بزيادة وهو الربا اما التمويل الذي يقدمه بنك الجزيرة على نوعين تمويل من خلال الاسهم يبيع اسهم تدخل في محفظة العميل ويكون حر التصرف بها اما بيعها او ان تبقى هذا جائز لأنه تمويل حقيقي يستطيع العميل ان يتصرف في السلعة النوع الثاني تمويل من خلال التورق المنظم في معادن او سلع محليه مكيفات او أرز لا يستطيع ان يتصرف بها الا ان يوكل البنك في التصرف بها فهذا اصدر عنه بتحريمه
فإذا أراد ان يأخذ تمويل من ذلك البنك يأخذ بتمويل الأسهم بحيث يستطيع التصرف فيها
اذا اردت شراء بيت وعليه قرض والمبلغ الذي اخذه من البنك لا يكفي لشراء البيت يجب ان يعطيني راعي البيت الأساسي مبلغ واذا سددت فرض البيت العقاري ثم بعدها ملكناه للبنك وأخذناه مره أخرى ما الحكم في ذلك ؟؟
هو ذكر عدة مسائل في السؤال الذي طرحه اذا كان البيت عليه قرض في صندوق التنمية العقاري هل يجوز شراءه نقول لا مانع من ذلك يجوز للشخص شراء بيت وعليه قرض من صندوق التنمية العقاري بحيث هذا المشتري الجديد يحل محل الأول في سداد القرض لصندوق التنمية العقاري
الأمر الثاني يقول ليس عنده مبلغ كاف لشراء ذلك البيت سيأخذ تمويل من البنك وايضا تمويل البنك لا يكفي هل يجوز له اخذ قرض من صاحب البيت لذلك نقول اذا كان ذلك القرض حسنا ليس به زيادة فانه لا باس لن يأخذ ذلك القرض لكن بشرط ان لا يزيد صاحب البيت من سعر البيت بسبب ذلك القرض فاذا كان سعر البيت فرضا مليون بحيث لو اشتراه من غير ان يقرضه يعطيه بمليون لكن قال انا سأعطيك قرض سيغطي قيمة المبلغ لكن بدل ان يكون البيت بمليون يكون بمليون وخمس مائه نقول هذا لا يجوز لانه جمع بين قرض وبيع على وجه يراد به المحاباة في البيع للانتفاع في القرض وفي الحديث ثبت عن رسول الله قال (لا يحل سلف و بيع وجه يراد به المحاباة في البيع من اجل نفعة المقرض )فإذا كان القرض حسنا وليس ثمة زياده في سعر البيت فلا باس ان ياخذ قرض من صاحب البيت
يسأل عن حكم بيع فيزه العامل بسعر أقل؟؟؟
هو في الحقيقه بيع الفيز الذي اراهـ انه لايجوز لمن أ ُعطي فيزه او ملك حق الانتفاع بالفيزه ان يبيعها بربح الفيزه ليست محلاً للاسترباح اذا اراد الشخص ان يتنازل عن فيزه من الفيزا للتي هو أحق بها له ان يتنازل عنها ويأخذ بقدر التكاليف فقط التكاليف اللتي دفعها سواء رسوم الفيزه نفسها او مكاتب الاستقدام او التعقيب اوغير ذلك ينظر الى التكاليف التي تكبدها لاأجل الحصول على تلك الفيزه فاذا اراد ان يتنازل عنها لشخص آخر ان يعطيها لعامل ايها بدون ان يربح في ذالك لان الفيزه في الحقيقه عباره عن مضمونها عقد كفاله لان الشخص يكفل ذالك العامل او المقيم وعقد كفالته ليس مجالاًً للاسترباح كما نص على ذالك اهل العلم وانما هو عقد تعاون او تبرع وليس من عقود المعاوضات اللتي يجوز ان يستربح منها الشخص وليست من الحقوق اللتي تقبل ان ياخذ الشخص عليها اجراً او ربحا ً وعلى هذا يقتصر على قدر التكلفه اللتي دفعها في الحصول على هذه الفيزه
الاخت خديجه من ليبيا تتقاضى مرتبا ً زوجها عليه دين ولكن هذا المرتب سبب لها اشكالات كبيره وهذا كثير مايحصل سوا الاشكالات تاتي احيانا من الزوج تجاه هذا الراتب يثير مع زوجته مشاكل للحصول على جزء من المبالغ او من اهل المرأءه ا ومن الديها و اخوانها للحصول على جزء من هذا المبلغ ؟؟
نسأل الله تبارك وتعالى ان يفرج عنهم كربتهم وفي الحقيقه الوضع الذي ذكرته الاخت اراى ان الاولى بمالها الذي عندها ان كانت ستنفق ان تنفق على نفسها وعلى زوجها فهو احق بها وأولى من تقوم بحسن عشرته بما ان الزوج عليه ديون ولايستطيعون ان يتحملوا المصروفات التي عليهم الا با الانتفاع بالمال الذي عندها فلا حرج عليها في ان تبذل هذا المال لها ولاأسرتها ولزوجها اما اقاربها اهلها تستمر في التواصل معهم بالمعروف لاتقطع الصله وحسن العهد معهم والبر معهم حتى وان كانوا يلحون على اخذ المال واسأئو إليها بسبب انها لم تبذل لهم المال فنقول تستمر في حسن الصله والتواصل معهم فأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه رجل وقال يارسول الله ان لي قرابه احسن اليهم ويسيئون إلي واصلهم ويقطعونني فقال عليه الصلاه والسلام لإن كان كماقلت كانك تسفهم المل ولايزال معك من الله حافظ مادمت على ذالك ... فنقول استمري في التواصل معهم وحسن الصله والبر بهم والكلام المعروف حتى وإن هجروا وقطعوا واسائوا فهذا هو الواجب على المسلم تجاه اخيه وتجاه اقاربه صله الرحم والبر الى الاقربين وبأذن الله تعالى ستجدين العون والتوفيق من الله
لماذا فضيله الشيخ دائماً ينظر لمال المرأءه بانه غنيمه مع ان هذا الراتب او ماتتقاضاه المرءاه نتيجه عمل وكدح هي تبذل فيه جهد كبير جدا ومع ذالك حينما تحصل عليه كأنه غنيمه الكل يريد ان يتسابق الى اخذه ؟؟؟
هذا خطاء في المفاهيم في الحقيقه والا فمال المرأءه هي احق بها وهي تملكه وحق التصرف فيه ليس لزوجها ولا لأبيها ولا لأقاربها ان يأخذوا لاخيها او احد من اقاربها ان يأخذ ذلك المال لان المراءه كمايقول اهل العلم كما يقرر الفقهاء لها اهليه كامله اهليه الاداء فهيت تملك وتتصرف تبيع وتشتري
لها حقوق كما للرجل لكن كما فهمت من سؤالها انها هي ترغب ان تساعد زوجها في الحاله الماديه اللتي يعيشون فيها فإذا تنازلت عن شيء من حقها وبذلت مالها برضاها وليس باجبار من احد فهي مأجوره على ذالك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأمراءه عبد الله بن مسعود لما جاءت تسأله في من ارادت ان تتصدق لزوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عبدالله افضل من تصدقتي عليه زوجكي و ولدكي
ازهار من السعوديه
ان الله عزوجل كتب مقادير وحددها والانسان احيانا يجتهد في تحقيق ماقد يكون مخالف لهذه المقادير ؟؟
لاشك في ان الله سبحانه وتعالى قد قدر مقادير الخلائق وكتب الاعمال للعباد كلهم لكن هذا لايمنع من ان الشخص يجتهد ويبذل الاسباب والبعض يفهم القدر فهما خاطئاً بمان كل شيء كتب وقدر فلاداعي للعمل ونسلم القدر هذا خطاء النبي صلى الله عليه وسلم لماذكر الحديث ان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنه حتى مايكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيكون من اهل النار وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار حتى مايكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيكون من اهل الجنه الصحابه رضوان الله عليهم سألوا قالوا يارسول الله فيما العمل اذا فقال عليه الصلاه والسلام : "اعملوا فكل ميسر لما خلق له ". ينبغي على الشخص ان يجتهد ويحرص ويبذل الاسباب ويتعلم ويضع له اهدافاً ويحاول ان يحقق تلك الاهداف ويرسم له خطط ويرسمها بعنايه وهذا كله لايتعارض مع القدر
بل هو من الاسباب التي يتحقق بها ما قدره الله تعالى له
الاخت ناديه من السعوديه تسأل تقول بأنها تكثر من النذر من غير قصد تقول انا نذر علي ان افعل كذا نذر علي ان اترك كذا ؟؟
نقول ان النذر اصلا منهي عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كماورد عنه في الصحيح نهى عن النذر( ان النذر انه وقال لايأتي بخير و انما يستخرج به من البخيل ) كأن الشخص لايلزم نفسه بالعمل الا اذا كان قد نذر كان فيه معاوضه فيما بينه وبين الله وهذا غير النذر اذا كان قد صدر من اللسان من غير قصد لايقصد به النذر كا اليمين التي تكون لغو فهذا لاحكم له ولايترتب عليه شيء ولكن اذا كان قد صدر عن اللسان عن قصد والشخص يكثر منه فهذا يجب فيه كفاره يمين بصيغه التي ذكرتها في سؤالها لان هذه يسميها اهل العلم نذر اللجاج والغضب فهذا يجب فيه كفاره اليمين و اؤاكد على التحذير من كثره النذور وكثرة الايمان والله سبحانه وتعالى يقول {وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ} أي لاتكثروا الحلف بالله تعالى واذا حلف الشخص فان عليه ان يكفر عن يمينه يضيف ذالك اذام نذر لله تعالى
الاخ سلطان من السعوديه يقول اشترى اسهم ولا يضارب بها كان قيمتها 300 والان 60 ريال يسأل عن حكم زكاتها ؟؟
نقول ياأخ سلطان هذه الاسهم لازكاة فيها لان الشركات هذه كل الشركات السعوديه تدفع الزكاه لمصلحه الزكاة والدخل والشخص الذي ترك الاسهم لايضارب بها لاتجب عليه فيها الزكاه
موقع على الانترنت للتأجير مواقع اخرى ؟؟؟
اذا كان تلك المواقع الاخرى التي يؤجر عليها محتواها مباح ولاتشتمل على محاذير شرعيه لابأس بذلك
محمد من الجزائر يسأل يريد ان يأخذ قرض ربوي لشراء مسكن له ؟؟
نقول لايجوز اخذ القرض الربوي لأجل شراء مسكن والله سبحانه وتعالى يقول { ومن يتق الله يجعل له مخرجا) ونقول يااخ محمد أنت في الجزائر والجزائر إنا اعلم إن الآن إن هنا عدد من البنوك الاسلاميه قد فتحت في الجزائر وتمول شراء المساكن وبالإمكان ان تحصل على تمويل إسلامي بدلا من القرض الربوي
الأخ سامي من ليبيا يسأل من يكفر بالله وبالرسول هل تقبل توبته ؟؟
التوبه تجب ماقبلها اياً كان ذالك الذنب حتى سب الله تعالى وسب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من اقوال أهل العلم لعموم قوله تعالى( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّه )
فالتوبه تجب ماقبلها بمعنى انه يكون ماسبق من العبد من ذنب يكون حسنات في حقه بل حتى في القضاء على الصحيح انه لايقام عليه حد الرده اذا تاب
محمد من السعوديه يقول انه يتعامل مع مكتب محاماة يقوم بالوساطه والتعاقد يتم بينه وبين ذالك المكان دون مالك السلعه ؟؟
نقول لأبأس ان يشتري الشخص سلعاً من خلال مكتب وساطه او مكتب مبيعات حتى وان كان هذا المكتب لايملك السلعه اثناء التعاقد اذا كانت تلك السلع من السلع الموسومه الموصوفه وليست معينه يعني مثلاً يشتري كما ذكرت في سؤاله مواد بناء او يشتري اسهما لشركه فذالك لابأس به ولا يدخل في قول النبي لى الله عليه وسلم لاتبع ماليس عندك لان المراد بقوله لاتبع ماليس عندك الشيء المعين كأن يشتري سياره فلان او ارض فلان ونحو ذالك
ام نوف تسأل عن حكم الاذكار مع لبس ملابس النوم الخفيفه ؟؟
لابأس هي تقول انها تقول الاذكار وهي تلبس الملابس الخفيفه لايشترط الاذكار عند ستر العوره
تسأل عن ندم الذنوب السابقه هل يغفرها الله عزوجل ؟؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الندم توبه فإذا كان الشخص صادقاً في ندمه وعزم على ان لايعود لذالك الذنب فهذه توبه تجب ماقبلها
عائشه من ليبيا
تود أن تقوم بعمل نسخ الفتاوى وتوزيعها على حسابها والحقوق محفوظة ؟؟
لابأس في ذالك اذا كانت ستوزعها مجاناً ولن تستربح من توزيعها
دخول المنتديات باسماء مستعاره وكذالك الاتصال في القنوات الفضائيه؟
لابأس في ذالك ولايعد ذالك من التسمي بغير الاسم لان المقصود من هذ الكنيه لاجل هذا الغرض
ابو شيماء من العراق زوجته عثرت على خاتم ذهب ماذا تفعل ؟
وكذالك يسأل عن خمس دجاجات أعطاها ماء وبعد أن عاد وجدهم قد ماتوا ؟
نقول مايتعلق بالدجاجات انت لم تقصد ذالك وقد بذلت وماستطعت في هذا الامر وان شاء الله يٌعفى عن ذالك الامر
لاسيما انك قمت بهذا العمل وهو انه اطعم الحمام في مكه
فيما يتعلق باالخاتم الذهب يجب ان يُعرف لمدة سنه كامله لان هذا مماينظر اليه اوساط الناس او انك تعطيه الجهات الامنيه بحيث انهم يحتفظون به واذا جاء صاحبه فيجده عندهم
علي من السعوديه
يسأل عن ايميل حديث قراءه آخر ثلاث آيات من سوره الحشر؟؟
لا اعلم أن هذا يثبت عن النبي
الاخت ساره شاركت بمسابقه وقامت بالتصويت لنفسها عن طريق ارسال رسائل من الجوال قيمه الرساله 5ريالات ؟؟
هذا خطاء هذا من القمار لكن نقول بانها لم تكن تعلم بذالك وكسبت هذه الجائزه فنقول الجائزه تاخذها الآن ولا تتخلص منها ولكن في المستقبل لاتقوم بمثل هذا العمل لما فيه من الضرر
الرابط الصوتي
http://www.aboshdg.net/up/uploads/fi...-21aa555e0b.ra